عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط أن تختار السبع .
المسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ، وإن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره .
المسألة 3 : الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل .
المسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضا
شرح
3 / 8 ، وكونه الأظهر من صدرها المخيّرة بين الستّة والسبعة واعتبار المرسلة أكثر من موثقتي ابن بكير 5 ، 6 / 8 الحيض ومن 2 / 8 المخيّرة بين الثلاثة والعشرة ، من جهة العمل فإنّ الجميع ذكروا السّبعة ، وأفتى الخوئي - قده - بما هو موافق للاحتياط في بعضها لا كلّها من التحيّض في الشّهر الأوّل بستّة أو سبعة مخيّرة والاحتياط إلى العشرة وفي بعد الشّهر الأوّل بثلاثة والاحتياط إلى ستّة أو سبعة ، والمضطربة تتحيض بستة أو سبعة مطلقا . وأمّا المضطربة فهي أيضا تختار السّبعة لمعرفة حكمها من المرسلة 3 / 8 فإنّهّا ممّن لا تعرف أيّامها . ومن يقول بالتّخيير يقول هنا أيضا لبعد عدم التّخيير في المضطربة والتخيير في المبتدئة » .
الأحوط أن تختار السّبع : بل الأقوى « كما قاله جمع لعدم الدّليل على التّخيير إلّا الشّهرة ، والمضمرة والموثّقتان في المبتدئة ، فالمرجع هو المرسلة الطّويلة 3 / 8 ، بعد ذكر الرّجوع إلى التّمييز في خصوص النّاسية كما لا دليل على الرّجوع إلى الأقارب هنا » .
المسألة 2 : المراد من الشّهر : « وهو معلوم من الموثّقين : ( تركت الصلاة عشرة أيّام ) ( فمكثت بقية شهرها ) فأوّل الدّم أوّل شهره ولا تصبر لأوّل الشهر الهلالي كما هو مقتضى قاعدة الامكان أيضا » .
المسألة 3 : أوّل رؤية الدم : « كما هو مختار جمع كصاحب الجواهر لكونه من الدّوران بين التخيير والتعيين ومقتضى الطبيعة وتكليفها في أوّل الرّؤية هو التّحيّض وظهور الموثقتين لابن بكير ومرسلة يونس القصيرة . والمراد من المرجّح لغير الأوّل لعلّه امكان معرفة الدّم بعدا فلا وجه لحاشية بعض الأعلام » .
المسألة 4 : يجب الموافقة بين الشّهور : « كما صرّح في الجواهر ، للمرسلة الطّويلة :