بشرط اتّفاقها ، أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة ، وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع
شرح
السّبعة وعادة الأقارب « الحكم في المبتدئة كذلك خلافا للشّاهرودي - قده - لمكان مضمر سماعة 2 / 8 الحيض في خصوص المبتدئة : ( أقرائها مثل اقراء نسائها فإن كنّ نساءها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقلّه ثلاثة ) وسندها منجبر بالعمل للشهرة القويّة في المسألة ولم يذكر فيها الرّجوع إلى التمييز لكن في مورد السّؤال : ( وهي لا تعرف أيّام أقرائها ) وبأدلّة التمييز تعرف الأيام فهي خارجة موضوعا بالتحكيم ، وأمّا تعارضها بالمرسلة الطويلة 4 / 3 الحيض الحاصرة للسنن في ثلاث الدالة على الرجوع إلى العدد بمجرد فقد التمييز بلا ذكر الرجوع إلى الأقارب فلا اشكال لكونه من باب المطلق والمقيّد . وأمّا في المضطربة ففيها اشكال كما عليه بعض المحشّين إذ المضمرة مختصّة بالمبتدئة وشمولها لها مشكل ، وأمّا 1 / 8 الحيض و 2 / 3 النفاس فهما وإن أمكن شمولهما للمورد ودفع الاشكالات لكن لمكان الشّهرة على الخلاف وفتوى المشهور بالعدد فيها لا يترك الاحتياط » .
أو كون النّادر كالمعدوم : فالمناط معظم الأقارب « فإنّه المفهوم من المضمرة عرفا من أمثال هذا التّعبيرات ومقابلتها بالمخالفة يعني على وجه لم يكن أحد الطّرفين المعظم خلافا للآملي - قده - في ادّعاء ظهور المضمرة في اتّفاق الكلّ قال : والمعظم مفهوم من جمع المضمرة والروايتين الأخريين عرفا من جهة أنّ ابتناء هذه الأمارة عرفا على الظنّ النوعي أي وأمّا المضمرة نفسها فظاهرة في اتّفاق الكل ، وخلافا للحكيم - قده - في ادّعاء ظهور الواحد من الطبيعة نظيرفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ *أي سل العلماء فاستظهر الاكتفاء بواحد ما لم يعلم الاختلاف ، وفيه : أنّ مقابل « نسائها » النّساء المخالفة واقعا لا العلم بالمخالفة . نعم لو كان العمل بالمعظم حرجيّا يفهم العرف في أمثاله ما أمكن بلا حرج » .
مخيّرة : لا يترك الاحتياط باختيار السّبعة « لتعيّن أكثر فقرات المرسلة في ذلك