فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه .
المسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار .
المسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة ، وإن احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنّت ، بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال ، نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط .
المسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت ، وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة إلّا إذا حصلت منها نيّة القربة .
المسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء ، فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء .
شرح
الجمع بين أدلّة الاستظهار والاقتصار على العادة أنّ الاقتصار مربوط بمستمرة الدّم قبل أيّام العادة بشهادة 3 / 3 فراجع أبواب 8 ، 13 و 1 ، 2 ، 3 الاستحاضة و 3 النفاس . ثمّ الجمع بين مقدار الاستظهار باختلاف موارد الاستظهار شدة وضعفا بحسب الأشخاص والموارد » .
المسألة 25 : على اشكال : إن كانت معتادة بالنقاء المتخلّل كعادة ثمانية بينها يوم طهر ، فهي حائض في كلّ العادة ولا يجب عليها الأعمال .
فالأحوط : بل هي بحكم الحائض كما مضى إلّا أن تحتمل التّجاوز عن العشرة .
المسألة 26 : نيّة القربة : « ولا يحتاج ظاهرا إلى ما في حاشية البروجردي والخونساري - قدهما - : ( وكانت معذورة في تركه ) فإنّه إذا حصلت القربة ولو كانت مقصرة في ترك الاستبراء لا مانع من القبول ، إذ مضى أنّ وجوب الاستبراء طريقيّ والمراد أنّ الدّم في الباطن مانع » .
المسألة 27 : فالأحوط : بل تعمل على الحالة السّابقة فهي بحكم الحائض وفي كون ما ذكر احتياطا اشكال « من جهة احتمال الحرمة الذّاتيّة في عبادة الحائض لا خصوص التشريع » .