تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
خرجت ملطّخة ولو بصفرة صبرت حتّى تنقى ، أو تنقضي عشرة أيّام ، إن لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيّرة بينها ،
شرح
كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فإن خرج دم فلم تطهر . « ولم أفهم سر إلصاق البطن بالحائط فلعلّ المراد ايجاد نوع غمز للبطن والرحم » . ولو بصفرة : الصّفرة المحضة إذا لم تسمّ دما لا يحكم عليها بالحيضيّة إلّا في أيّام العادة ، بل يجري عليها حكم الاستحاضة « هي في العادة من الحيض لطريقية العادة كطريقيّة الصّفات ولصريح صحيح ابن مسلم 1 / 4 الحيض وغير ذلك ، وأمّا في غير العادة فلصحيح 8 / 13 : الشّيء من الدّم الرّقيق . مع قاعدة الامكان لو فرض عمومها ، كما استدلّ بهما المستمسك وغيره ، وفيه : أنّ موضوع صحيح 8 / 13 الدّم الرّقيق ، ولا نسلّم أنّ الصّفرة تسمّى دما رقيقا ، وما ورد في الاستحاضة من أنّها دم أصفر فالموصوف أيضا دم لا الصفرة وصفا بلا دم . هذا مع صراحة صحيح 1 / 4 وغيره في ذلك الباب وغيره بأنّ الصّفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض وتصريح 7 / 4 بجريان حكم الاستحاضة عليها بالوضوء لكلّ صلاة ولا يمكن حمل أيّام العادة في مثل 1 / 4 على ما يشمل أيّام الاستظهار أو العشرة لعدم تسميتها أيّام العادة . وقد عنون العامّة أيضا المسألة فأصرّ مثل ابن رشد على عدم كونها دما ( بداية ص 51 ) نعم في غير ذات العادة يمكن استصحاب الحيضيّة » . تنقضي عشرة أيّام : « لموثّق 6 / 8 وهو دليل قوله : فكذلك مع علمها بعدم التّجاوز أيضا » . عادتها عشرة : « لطريقية العادة على ما سبق مع مرسل 2 / 13 » . فعليها الاستظهار استحبابا : بل وجوبا سيّما إذا كان بصفات الحيض على قدر ما يطمئنّ بالموضوع ، بيوم أو يومين أو إلى العشرة على اختلاف الأشخاص والموارد . نعم في مستمرة الدّم قبل أيّام العادة لا استظهار بل تقتصر على العادة « فأحسن الوجوه في
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 376 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي