العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
المسألة 20 : ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت .
المسألة 21 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة ، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت ، أو يكون أحدهما مخالفا .
المسألة 22 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر ، فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضا ، وتحتاط في الأخرى ، وإن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا ، وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما
شرح
إذا تعارض أمران متقدّم ومتأخّر أو تزاحم كما في 3 / 1 الاستحاضة . ثمّ لا ريب في أنّ المسألة فيما كان تعارض وإلّا بأن تحقّق العشرة بينهما فلا منع من كونهما معا حيضا أي حيضيّتين » .
المسألة 20 : أزيد من الوقت : أي تجاوز عن مجموع العددين السابقين مثلا « فلا يرد اشكال بعض الأعاظم » .
المسألة 21 : فكلاهما حيض : « لشمول أدلّة الصّفات كليهما وقاعدة الامكان لو تمّت و 1 / 12 الحيض » .
للعدد والوقت : لا يمكن ذلك إلّا في نوع من العادة المرّكبة .
أحدهما : أو كلاهما .
المسألة 22 : وتحتاط في الأخرى : إن لم تكن بصفة الحيض وإلّا فهو حيض على الأظهر « لعموميّة أدلّة الصفات وعدم الاختصاص بمستمرة الدم ، ووجه الاحتياط في غير المتصفة بصفة الحيض عدم اثبات قاعدة الامكان بعمومها حتى في غير العادة وغير المتّصفة فراجع أدلّتها لكن يشكل عدم الاعتماد أيضا لكثرة نقل الإجماعات كما في الجواهر » .