فاقدتين تجعل إحداهما حيضا والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى .
المسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت ، وإن
شرح
تجعل إحداهما حيضا : فيه اشكال لكن بمقتضى العلم الاجمالي بحيضية أحدهما يجب الاحتياط في كليهما « إذ قاعدة الامكان لم تثبت بعمومها فلا وجه للحكم بالحيضيّة بحسب الدليل الأوّلي » .
والأحوط كونها الأولى : بناء على ما ذكرنا لا وجه له « وأمّا على مذهبه فوجهه عدم مانعيّة المتأخّر عن حكم المتقدّم كما مرّ مثله في القدرة على المتقدّم في التكليف » .
المسألة 23 : ولا حاجة إلى الاستبراء : « إذ من المقطوع أنّه للتحقيق ومع العلم لا وجه له » .
وجب عليها الاستبراء : على الأحوط « ظاهر الأدلّة مثل 1 و . . . / 17 دخالة الاستعلام في صحّة الغسل فالوجوب يستفاد منها بنحو الشّرطيّة للغسل لكنّه طريق إلى الواقع لا أنّه بنفسه شرط ولذا لو علم بالواقع لا يجب الاستبراء فالحاصل انّ الدّم الموجود في الباطن مانع الغسل كما يصرّح بالصّحة في مسألة 26 إذا حصلت القربة . وأما الاشتراط لاجراء أصالة بقاء الحيض فلم يظهر منها ، نعم يمكن أن يقال : المستفاد من مجموع أدلّة الباب أنّ الشّارع لا يرضى بالاهمال وعدم الفحص والاتّكال على أصالة البقاء بناء على جريانه في التّدريجيّات ، ولعلّه أيضا على وفق القاعدة ، لأنّه من الموارد الّتي بصرف الرّؤية يعلم الحال ومثله لا يعدّ فحصا في الموضوعات فتأمّل . فإنّه من الفحص بل ولعلّ فيه نوعا من الحرج أيضا فتأمّل وكيف كان فالحكم على الأحوط خلافا للماتن وأكثر المحشّين » .
قطنة : والأولى العمل على طبق الحديث : فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها ، مخيّرا بين اليسرى واليمنى تعتمد برجلها على الحائط ثم تستدخل الكرسف ، فإذا