في العادة حيضا ، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا ، وتحتاط في النقاء المتخلّل ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين ، والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .
المسألة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت ، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة ، ودما آخر في غير أيّام العادة بعددها فتجعل ما في أيّام العادة حيضا وإن كان متأخّرا ، وربما يرجّح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام
شرح
في العادة حيضا : ويتمّ العادة إن نقص من غيره وإن احتمل حيضية الآخر أيضا فالأمر كما مرّ « لحكم العادة كما مرّ والعلم الاجمالي في مورد الاحتمال » .
من العادة حيضا : إلّا إذا كان التّقدّم بيوم أو يومين كما مضى فإنّه حينئذ جميع ما في الطّرف الأوّل حيض وتتمّ نقص العادة من بعد الطرف الأوّل ووجه الحكم بالتحيّض طريقية العادة .
تحتاط في النّقاء : مرّ أنّه بحكم الحيض « كما مضى من أنّه مقتضى عدم كون الطّهر أقلّ من عشرة » .
وما قبل الطّرف الأوّل : إلّا إذا صدق عليه تعجيل العادة كما مرّ والاحتياط في غير التعجيل استحبابيّ « لأنّها مأمورة بالعادة فالمتقدّم كالمتأخّر استحاضة لكنّه - قده - احتاط لاحتمال أنّ ذلك حكم مستمرّة الدّم بدم واحد » .
وما بعد الطّرف الثّاني استحاضة : إن تجاوز مجموع المحكوم بالحيضيّة عن العشرة .
تحتاط : إلّا إذا صدق التّعجيل على ما قبل الطّرف الأوّل وتمّت الثلاثة حينئذ فالجميع حيض ما لم يتجاوز العشرة وإن لم يصدق التّعجيل فبناء على اعتبار التّوالي في الثّلاثة فالطّرف الأوّل ليس بحيض قطعا فالاحتياط غير لازم .
المسألة 19 : فالأولى : بل لا يترك الاحتياط حينئذ سيّما إذا كان بصفات الحيض « لعدم خلوّ المسألة عن الاشكال لتعارض العدد والوقت بعد استظهار العادة من قوله - عليه السلام - : « أيّامها » وعدم اختصاصها بالوقت . مع أنّ القاعدة تقتضي العمل بالأسبق