تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
برأس إبرة من الدم الّذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعا أو متفرّقا مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس وإن كان متفرّقا على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتّصالها بالبقيّة . المسألة 1 : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا . المسألة 2 : الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقيّ ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلّا
شرح
برأس إبرة : على الأحوط « وإن كان لا يدرك إلّا بآلة مكبّرة بعد القطع بوقوع الجزء النجس . وكان عليه التعرض لنفي التفصيل بين الماء المستقر على النجس وغير المستقر خلافا لبعض المتأخرين وكذا بين النجس والمتنجس بلا واسطة ومعها » . لم تنجس : فيما كانت السطوح متساوية ولم يكن ما به الاتصال صغيرا جدا بحيث يضرّ بالوحدة عرفا وأمّا في السطوح المتفاوتة الجارية بعضها على بعض فاعتصام العالي بالسافل ممنوع كما في حالة انصباب ماء الظروف الصغيرة على الحياض إلّا في العلوّ التسريحي ومثله . « للشك في الاحتساب واحدا عرفا فيه وفيما كان ما به الاتصال صغيرا جدا وفاقا لغير واحد من المحشين . والملاك هو العرف وإن كان يمكن بحسب التحليل أن يقال : هل الحركة والجريان مزاحم للوحدة وهل السكون حافظ لها ؟ ! وأيضا في عكس القضية أي إذا كان الكرّ عاليا والظرف الصغير سافلا يعتبر العرف الوحدة كما في ماء الحمام ، والعرف هو الحاكم وهو يفرّق بين الموارد وقد استشكل غير واحد في اعتصام السافل أيضا بالعالي لكن الظاهر الاعتصام . هذا في ناحية الاعتصام وأمّا في ناحية تنجس أحدهما بالآخر فسيأتي كون الدفع ملاكا لعدم التنجس » . المسألة 2 : ثلاثة وأربعون شبرا : على الأحوط لا يترك وإن كان الأوجه الاكتفاء بثمانية وعشرين شبرا وثلث شبر تقريبا « لصحيحة إسماعيل بن جابر 1 / 10 الماء المطلق المحمولة على الدائرة لظهور ذكر التقديرين فقط في الدائرة ، نعم يحتمل غير الدائرة أيضا ويصير حينئذ 36 شبرا لكنّه خلاف الظاهر ورواية 5 / 3 لو كانت في الدائرة كما هو ظاهر التقديرين وظاهر ذكر الركيّ بل وظاهر كلمة الكر الذي كان