المسألة 3 : الكرّ بحقّة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة .
المسألة 4 : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل .
المسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس . نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي .
المسألة 6 : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّا ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج .
المسألة 7 : الماء المشكوك كرّيته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ،
شرح
والإجماع في مثل هذه المسألة مدركيّ لكن المشهور أعرضوا عنها أو لم يفهموا منها هذا المعنى .
وممّا ذكرنا كلّه علم عدم صحة القول ب : 27 شبرا فإنّه يصحّ على التكعيب في إحدى روايتي ابن جابر ومرّ أنّ القاعدة الأوّلية على الدائرة سيّما ويبعد التبعيض بين الروايات في ذلك » .
المسألة 5 : جاريا من الأعلى : الملاك هو الدفع ولو إلى العلو كالفوارة فالعلوّ التسريحي لا يكفي إلّا في القريب بالتسنيمي .
المسألة 7 : على الأحوط : « لاحتمال استصحاب العدم الأزلي أو النعتي نظرا إلى سبق القلّة حين نزوله من السماء كما قال بعض أعاظم العصر لكن الأوّل غير جار لتعدد العدمين وللإثبات لعدم إمكان إثبات النعتي التقييدي بالمحمولي التام . كما ذكرنا وفاقا للنائيني وبعض الأكابر . والثاني غير جار لعدم كونه عرفيا يعني لا يعدّ نزوله من السماء حالة سابقة عرفيّة له » .
القاء الكرّ عليه : وأمّا حكم مجموع المائين فإن استهلك أحدهما في الثاني فالحكم للمستهلك فيه وإلّا بأن كانا متساويين فيحتمل استصحاب حكم كليهما لكنّه مع