تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
من الداخل والخارج تنجّس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء . المسألة 16 : إذا شكّ في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة . المسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته . المسألة 18 : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر ، لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ .

فصل : [ الماء الجاري ]

الماء الجاري وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر ، سواء كان كرّا أو أقلّ ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كلّ نابع وإن كان واقفا .
شرح
المسألة 15 : من الداخل والخارج : وعلم أنّ الداخل مؤثّر لا معدّ فقط لتأثير المجموع . المسألة 17 : فاحمرّ بالمجموع : ولم يعلم استناد احمرار الماء ولو ببعض مراتبه إلى الدم وإلّا فينجس « الظاهر أنّه لا فرق بينه وبين مسألة 15 ملاكا والحكم بنجاسة ذلك وطهارة هذه تكلّف » . المسألة 18 : كما مرّ : ومرّ اعتبار الامتزاج . الماء الجاري أو أقل : إلّا فيما علم أنّ مادّته ليست كرّا « لانصراف الأدلة عن المعلومة كذلك لا أريد دخالة العلم في موضوع الأحكام بل المراد أنّ إطلاق دليل الجاري منصرف عن معلوم الأقل مادة وإن كانت النتيجة سواء أحيانا » . وإن كان واقفا : في خصوص عدم الانفعال لا كل أحكام الجاري كعدم الاحتياج إلى التعدّد في المتنجس بالبول « فإنّ الثابت منه في الجاري بالفعل ولا إطلاق
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 34 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي