وتتقاطر ، فإن كان دون الكرّ ينجس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
المسألة 4 : يعتبر في المادّة الدوام ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ، ويترشّح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري .
المسألة 5 : لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري ، وإن لم يخرج من المادّة شيء ، فاللازم مجرّد الاتّصال .
المسألة 6 : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر ، وإن كان ماؤها واقفا .
المسألة 7 : العيون الّتي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .
المسألة 8 : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة ، وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .
فصل : [ الراكد بلا مادة ]
الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتّى
شرح
المسألة 3 : لا ينجس : إذا علم اتّصاله بالمادة .
المسألة 4 : فلو اجتمع : « يعني إذا كان مقداره معلوما وأنّه أقل من الكر وإلّا فجميع مياه الأرض من المطر فإن صدق عنوان كونه ذا المادة عليه فهو الجاري » .
المسألة 5 : حكم الجاري : أي ذي المادة .
المسألة 6 : يلحقه حكمه : إذا عدّ مع الأصل واحدا وإلّا فقد مرّ في الواقف انّ لحاقه بالجاري إنّما هو ، في عدم الانفعال لا جميع الأحكام حتّى عدم الاحتياج إلى التعدد في متنجّس البول .
الراكد بلا مادة
بين النجاسات : وبينها وبين المتنجسات بلا واسطة والأحوط الاجتناب عن ملاقى المتنجس بواسطة « قال بعض أعاظم العصر : ( لا دليل على نجاسة الماء الملاقى للمتنجس بالواسطة ) ولعلّه كذلك لكن لا يترك الاحتياط » .