شرح
وثلث شبر تقريبا وعلى الدقة 26 / 28 شبرا ( وهو على التكعيب ست وثلاثون شبرا ) . وبحسب رواية المفيد 3 / 10 يكون الكرّ ثمانية وتسعون شبرا وعشر تقريبا وعلى الدقة 125 / 98 شبرا ( وهو على التكعيب خمس وعشرون ومائة شبر ) ولو حمل الذراع فيه على الشبر كما قيل : يزيد الذراع عن الشبر بيسير ، يصير مفاد الرواية حينئذ من قبيل ثلاثة أشبار في ثلاثة لكن كان الأحسن التعبير حينئذ بثلاثة أشبار في مثلها . ثم الذراع لو أريد من رؤوس الأصابع فهو شبران . ولو أريد عظم الذراع فهو شبر مع الزيادة بيسير ، هذا . وأصحّ الروايات صحيحا ابن جابر لكن الشهرة الفتوائية على حسب رواية حسن بن صالح على التكعيب ولكن ليست الشهرة بحد الاعراض عن خلاف ذلك لكثرة الفتوى بخلاف ذلك ولو كنا نحن والروايات لقلنا على حسب رواية ابن جابر 7 / 9 على الدائرة أي 195 / 21 شبرا فإنّ الجمع بين الروايات بالحمل على درجات الفضيلة نظير أدلّة الفصل بين المرأة والرجل في الصلاة . ولا إجماع على خلاف ذلك كما جمع صاحب الوسائل بذلك ونقله عن جمع من الأصحاب وبعد ذلك فالأوجه العمل بصحيحه الآخر على الدائرة وهو 26 / 28 شبرا بناء على كون الذراع شبرين كما هو الظاهر وإلّا كان الكرّ أقل من ذلك بكثير .
ولو أريد العمل بالمشهورة من الروايات أي رواية « حسن بن صالح » فعلى ما ذكرنا يعمل بها على الدائرة وهو 656875 / 33 فالكر في قريب من أربعة وثلاثين شبرا لكن لا يترك الاحتياط بالعمل بها على ما فهمه المشهور أي التكعيب وهو 875 / 42 شبرا .
ثم الظاهر أنّ المساحة علامة الوزن والوزن يناسب 26 / 28 تقريبا في المياه المتوسطة خفة وثقلا .
ثم إنّ بعض أعاظم العصر قال : ( لا يعمل بصحيح 7 / 9 على الدائرة فإنّه خلاف الإجماع ) وفيه ما مرّ من فتوى صاحب الوسائل ونقله عن جمع الأصحاب ،