تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
المسألة 3 : لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان ، الأقوى أنّه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
شرح
المسألة 3 : مع الارضاع : « كما لا خلاف في ذلك » . الأقوى أنّه يجتمع : « أمّا تكوينا فلقبول ذلك عند المتخصّصين والنّساء أنفسهنّ ، وأمّا شرعا فلنصوص كثيرة باب 30 الحيض ، وأمّا 12 / 30 فضعيف سندا ومتنا : فإنّ جملة : ( ما كان . . . ليجعل حيضا ) فيه لا يعلم المراد منه ، وأمّا 8 / 30 فلعلّ المراد من الدّفقة مرّة من الدّفق أقلّ من أقلّ الحيض . وأمّا خبر استبراء السّبايا بحيضة باب 10 و 17 نكاح العبيد والإماء ، فلعلّ ذلك للغلبة ولذلك تقبل ذلك شرعا بخلاف المقام ، وأمّا صحّة طلاق الحامل ولو مع الدّم فللتعبّد ويخرج بذلك عن دليل بطلان طلاق الحائض ولا يدلّ على عدم تحقّق الحيض منه » . الاستبانة : « ولا دليل أصلا على ملاكية الاستبانة وقد أراد قائلها الاستدلال بما دلّ على عشرين يوما مستظهرا أنّها الملاك وفيه ما لا يخفى » . الأحوط : وإن كان الأظهر كونه حيضا « لمصحّح 3 / 30 الحيض الدالّ على عدم كونه حيضا حينئذ ولزوم العمل بأحكام الاستحاضة وهو أخصّ من أدلّة الباب لكن بناء الحكم على الاحتياط لأجل اعراض المشهور ، ولا يمكن الطّرح كلا لعمل الشّيخ في النّهاية والاستبصار لكن بعض الأعلام كأنّه اطمأنّ بالاعراض فطرحه وقال : الأقوى كونه حيضا مع الشّرائط والأوصاف . ثمّ إنّ المعتبر مضيّ عشرين يوما من أوّل العادة ، فإنّه الظاهر من الحديث وصرّح به بعضهم وحينئذ فكأنّه لو كان حيضا فقد تخلّف بقدر عشرة أيّام وهذا التّخلّف ممكن جدّا في الحيض ولا يوجب ذلك الانتقال إلى الاستحاضة ولعلّ هذا مع عدم عمل المشهور موجب لفتوى بعض الأعلام . ثمّ إنّ شكّ الرّاوي من جهة أنّ الدّم حيض أي بصفاته ولذلك يتعجّب من جمعه مع الحمل ، فمورد الحديث كونه بصفة الحيض فلا وجه لحاشية الحكيم - قده - فتأمّل ، ومع ذلك
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 362 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي