قرشيّة يلحقها حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك .
المسألة 1 : إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا ، ويجعل
شرح
نضر بن كنانة : « كما هو المشهور وقيل فهر وقيل : قصي . وقريش بمعنى العظيم جامع الشتات . والذي يسهّل الخطب عدم وجود غير الهاشميّ منهم الآن بل وغير ولد أبي طالب وعبّاس من الهاشميّة ، وأمّا ما قيل من أنّ عنوان القرشيّة نظير عنوان العربيّة لا ينطبق على السّادة السّاكنون في البلاد غير العربيّة من التّرك والعجم كلّه ففيه ما لا يخفى فإن ملاك انطباق العنوان هو التولد والنسليّة » .
حكم غيرها : لا يترك الاحتياط « لعدم ثبوت بناء العقلاء على نفي الانتساب والالحاق بالعموم واجراء الأحكام العامّة عند الشكّ واستصحاب العدم الأزلي فيه ما مضى في المياه من عدم وحدة القضيتين ، وما قال الحكيم - قده - من عدم تعدّد العدم بذلك عقلا وعرفا فيه : أنّه قضيتان حينئذ والعرف يفهم ذلك ، وكذلك قوله : الوصف الوجوديّ اللازم تأخره عن وجود الموضوع يمكن أخذه وصفا للماهية » إذ فيه أنّ الأخذ ليس بأيدينا فإنّ واقع المشكوك منظور هذا مع أنّ الماهية قبل الوجود مفهوم كلّي والموجود الخاصّ بعد تحقّقه أمر شخصي يباين الكلّي المفهوم في كلّيته ومع قطع النّظر عن كلّيته يغيره وإن لم يباينه ومع ذلك كلّه يحتمل على بعد صحة جريان الأصل الأزليّ كما مضى سابقا » .
المسألة 1 : يحكم بكونه حيضا : مشكل بل الأظهر عدمه وكذا كونه أمارة إلّا مع القطع بكونه حيضا « وحكم الأصل معلوم لأصالة عدم كونه حيضا وأصالة عدم البلوغ ثمّ الظّاهر أنّ البلوغ أمر تكويني له علائم تكوينيّة منها التحيّض والاحتلام كما أنّ البلوغ الفكري كبلوغ الاجتهاد أمر تكوينيّ له علائم فالتحيّض علامة البلوغ كما هو ظاهر 12 / 44 وصايا ويستفاد من 10 و 12 / 4 مقدمة العبادات و 4 / 28 لباس المصلّي كون ملاك الأحكام هو التحيّض . وظاهر 4 / 2 أبواب العدد أنّ التحيّض لا يكون قبل تسع سنين لاكون الملاك تسع سنين فالملاك هو التحيّض لكن هذا