بقوّة وحرقة ، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وكان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة ، وخمسين في غيرها ، والقرشيّة من انتسب إلى النضر بن كنانة ، ومن شكّ في كونها
شرح
غليظ : « كما في 2 / 3 مستدرك عن الدّعائم وهو كتاب فقه الحكومة العلويّة الإسماعيليّة ، ويظهر من خبر علي بن يقطين عن الكاظم - عليه السلام - في النّفساء : فإذا رقّ وكانت صفرة ، فيظهر منه كون مقابله الغلظة ، فلا وجه لما قاله غير واحد من الأعلام من عدم أثر من الغلظة في الآثار والأخبار » .
طريّ : « وهو العبيط المذكور في 2 / 3 حيض » .
حارّ الخ : « كما في 1 و 3 / 3 » .
بعكس ذلك : « كما في 1 ، 3 / 3 حيض ، بارد ، فاسد بارد ، أصفر بارد » .
بعد البلوغ : أي لم يكن قبل البلوغ .
ليس بحيض : « كما في 4 / 2 أبواب العدد مع أنّه إجماعيّ ظاهرا وقد علّق في الدّليل على تسع سنين لا على عنوان البلوغ فالخلاف من صوم المبسوط في تحقّق البلوغ واحتمال أنّه العشر ليس خلافا فيما نحن فيه » .
ستّين سنة في القرشيّة : « ففي 2 / 31 : خمسين إلّا أن تكون امرأة من قريش وهو مرسل ابن أبي عمير وهو معمول به عند الأصحاب لكن لم يذكر فيه الستّون وكذلك 7 / 31 مرسل الصّدوق جزما وبهما يجمع بين الأدلّة المختلفة الذّاكرة للخمسين والستين ، إذ المتفاهم من الاستثناء إذا ألقى إلى النّاس ما هو المشتهر وهو الستّون في القرشيّة ، وإذا لم تكن القرشيّة حدّها الخمسون بل أزيد فأين حدّها ؟ أحد وخمسون مثلا ؟ مع أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب ، والعرف المتشرعة لا يفهم عرفا ذلك ولا أزيد منه إلى ستّين ويفهم من الاستثناء انّ حكم القرشيّة كان معلوما عند الأصحاب وفي مرسل المبسوط التّصريح بالستّين 5 / 31 حيض . فلا وجه ظاهرا لاحتياط الخوئي - قده - واشكال الآملي - قده - وأمّا النبطيّة فلا دليل عليها سوى مرسلة المفيد 9 / 31 حيض ولا شهرة جابرة وموضوعها أيضا غير معلوم الوجود فعلا » .