تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلا ثمّ إخراجها فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة ، وإن كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختبار المذكور واجب ، فلو صلّت بدونه بطلت ، وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضا ، إلّا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا ، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، وإلّا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج ، وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلّا فمن القرحة إلّا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم المذكور مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم
شرح
يختبر : « كما في 1 و 2 و 3 / 2 الحيض » . والصّبر قليلا : قدر ما ينزل الدّم ثمّ الاخراج مع الرّفق على الأحوط الأولى « كما في الحديث : تدعها مليّا ثمّ تخرجها اخراجا رقيقا » . واجب : غير معلوم والمتيقّن عدم الاكتفاء بالصّلاة قبل الاختبار ولا يمكن قصد أمرها جزما « لاستفادة الارشاد من دليله مع أنّ مفهوم الاختبار طريقيّ فقط » . أولى : بل لازم « فإنّه عند عدم الاختبار يعلم أنّه إمّا دم البكارة فيجب عليها تكاليف الطّاهرة أو دم الحيض فيحرم عليها أشياء ولا أصل يعيّن أحدهما فيجب الاحتياط للعلم الإجماليّ » . كالقرحة المحيطة : لا يبعد اللّحوق إذا كانت مطوّقة كدم البكارة « لعدم خصوصيّة لدم البكارة حينئذ » . فالمشهور : « كما في 2 / 16 الحيض وضعفه منجبر بالشّهرة ولذلك لا يعبأ بخبر 1 / 16 من الكافي ونسلّم أنّ الكافي أضبط لكن طرحها المشهور هنا قرينة على صحة 2 / 16 » . مشكل : « للتّعارض مع الكافي كما مرّ ولعدم معروفيّة الجانب في الحيض عند النّساء فيحتاج إلى تأكيد قويّ لبعد ذلك عن الأذهان إلّا أن يقال : التّكوين غير معلوم لكن التّشريع لعلّه لمصالح كالتّسهيل على العباد في التّكليف فالدّليل حجّة في ناحية