الحيضيّة إلّا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضيّة .
المسألة 6 : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة ، فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلّا ساعة مثلا لا يكون حيضا ، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، وليس لأكثره حدّ ، ويكفي الثلاثة الملفّقة ، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا ، والمشهور اعتبروا التوالي في الأيّام الثلاثة ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأوّل لا يلزم التوالي في البقيّة ، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في
شرح
التّشريع ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط لعدم شهرة قوّية مع مخالفة عدّة من الأعلام » .
بالجمع : إلّا أن تعلم الحالة السابقة فيعمل عليها « ففي مجهول الحال أيضا يجب الاحتياط كما عليه المتن خلافا لبعض الأعلام مع أنّ العلم الإجمالي هنا نظير ما في دم البكارة على ما مرّ » .
حكم عليه : بل تحتاط في غير معلومة الحال سابقا وفيها تبني عليها « لعين العلم الاجمالي المزبور وعدم جريان أصالة عدم كونها حائضة لفرض عدم العلم بالحالة السّابقة لا لشيء آخر ممّا قاله الآملي - قده - فإنّ ما ذكره إنّما يصحّ في أصالة عدم كون الدّم كذا لا أصالة عدم كونها كذا » .
المسألة 6 : أقل الحيض ثلاثة : « كما في 1 ، 2 / 10 الحيض وعليه الإجماع فلا يعبأ بظاهر 14 و 13 / 10 و 1 / 14 و 3 / 8 » .
لا يكون حيضا : إلّا إذا أيقنته حيضا على ما مرّ « لظهور الدّليل في التّحديد التّام لا الثلاثة أيام المتسامح فيها عرفا نعم هذا فيما لم تتيقّنه حيضا على ما مرّ من كون الرّوايات بصدد بيان الضّوابط في مقام الظّاهر » .
أقل الطّهر عشرة : « كما في 2 و 1 و 3 / 11 » .
الثلاثة الملفّقة : على وجه تكون الثلاثة أيام بوصف اليوميّة محفوظة كما في مثال المتن . والليالي تابعة فيستمرّ الدّم فيها أيضا .
التّوالي : في مبدأ الحيض « لظهور النّصوص في الوجود المستمرّ وفي المبدأ وتصريح 1 / 10 المستدرك لكنّه ضعيف السند بل مضمر ولا يعبأ ب 2 / 12 الحيض الدالّ على