هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى ، وأداء بالنسبة إلى البقيّة ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبّات كفى أيضا عن غيره من المستحبّات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال ، وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط .
المسألة 16 : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
المسألة 17 : إذا كان يعلم إجمالا أنّ عليه أغسالا ، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعيّن ، بل إذا نوى غسلا معيّنا
شرح
يلزم النيّة أم لا فلا تدلّ بل لعلّه منزّل على بناء العرف من لزوم نيّة العنوان المأمور به ، والإجماع غير مسلّم بنحو يكشف عن قول المعصوم لاحتمال مدركية الأدلّة الموجودة جدّا وعلى ما ذكرنا فلا فرق بين الواجب والمستحبّ » .
إلى الوضوء : إذا نوى الجنابة .
كفى أيضا : محلّ اشكال كما مرّ مطلقا : و « أمّا مرسل الفقيه 2 / 30 من يصحّ منه الصّوم ، فهو ضعيف سندا وأمّا 4 / 9 إحرام فلعلّ الظّاهر أنّه في مقام بيان كفاية أمد الغسل الزّماني كغسل يوم الغدير وليالي فرد رمضان فليحمل على الاستحباب أي استحباب التكرار في الليل للغسل المأتي به في اليوم مثلا ولعلّه الظّاهر من سائر روايات باب 9 إحرام ، وأمّا 2 / 43 جنابة فهو بظاهره لا يمكن العمل به لظهوره في تجدّد سبب سائر الأغسال بعد غسل الجنابة فلعلّ المراد ما ذكر في 4 / 9 » .
المسألة 16 : الأقوى صحة : « لتعدّد المأمور به » .
أجزاؤه : محلّ اشكال كما مرّ إلّا أن ينويه وكذا في الحيض « ووجه كلمة بل الاضرابية الثانيّة أنّ في مرسلة الفقيه ذكر إجزاء غسل الجمعة عن الجنابة فيحتاج التعميم إلى الحيض إلى دليل » .
المسألة 17 : جميع ما عليه : فإنّه نيّة الجميع اجمالا .
كما يكفيه : مرّ الاشكال كالفرع بعد .