الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي .
المسألة 11 : إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شكّ في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقّق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة .
المسألة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أنّه كان ناويا للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغا ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبيّ ، حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف ، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنّه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسيّ فقد فرغ ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ .
المسألة 13 : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء
شرح
المسألة 11 : أو في شرطه : لا يبعد إلحاق الشّرط بالفرع الآتي « لأنّه ماض في الحقيقة لتقدّمه اعتبارا على الجزء بل للفراغ عنه حينئذ » .
الأحوط : لا يترك « لوهن عموم 1 / 42 الوضوء و 1 / 23 الخلل و 4 / 13 الركوع بما في صدرها من فروع الصلاة كما فصّلنا في تعليقتنا المبسوطة » .
الأيسر : وكذا الأيمن لو لم نقل بتقدّمه على الأيسر ترتيبا .
وإن كان يحتمل : ضعيفا لكن إذا عدّ عرفا فارغا لم يعتن « لقاعدة الفراغ ، وموضوعه الفراغ العرفي فراجع 6 و 7 / 42 الوضوء و 3 / 23 الخلل و 2 / 41 الجنابة وإن اعتبر في بعضها الدخول في الغير لكن ذلك غير معتبر لسائر الأدلّة الموجب لحمل الأوّل على ذكر الأمارة لا المحقّق لموضوع الفراغ » .
المسألة 12 الاستئناف : ترتيبا « إذ الارتماس غير مفيد في صورة غسل الرّأس قبلا لعدم اعتبار ارتماس باقي البدن وتأثير الانصراف غير معلوم كما مضى » .
المسألة 13 : ولا يكفيه : على الأحوط « إذ يستظهر من الأدلّة في الارتماس أنّه لجميع