تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الغير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ، لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماسا ، لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع . المسألة 14 : إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت ، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة . المسألة 15 : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة فإمّا أن يكون جميعها واجبا ، أو يكون جميعها مستحبّا ، أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبّا ، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا
شرح
البدن وليس الجزء فيه مقيدا بسائر الأجزاء فالارتماس ترخيص لا تقييد لكنّ الأحوط مع ذلك عدم الكفاية لظاهر أدلّة الارتماس النّاظرة إلى البدن بعنوان مجموعة واحدة » . المسألة 14 : على صحّة صلاته : مع احتمال الالتفات حين الصّلاة ثمّ إنّ ذلك إن لم يحدث بالأصغر بعد الصّلاة وإلّا فبمقتضى العلم يجب الغسل والوضوء وفي الوقت إعادة الصّلاة السّابقة أيضا على الأحوط « لعدم جريان قاعدة الفراغ حينئذ . إلّا أن يقال : لا منع من تفكيك اللّوازم ففي أحد طرفي العلم يفترق إعادة السّابق عن الغسل للآتي إلّا أن يقال : الفراغ أمارة لا أصل ولوازم الأمارات حجة . بطلت : « إذ الشّرط هو المسبّب وهو الطّهارة ولم يحصل الفراغ منه إذا شكّ في أصل وجود الوضوء أو الغسل ولو كان الشرّط نفس الوضوء والغسل أيضا هو مشكوك الحصول في نفس الكون الفعلي وسرّ الاحتياط هو احتمال كون الشّرط هو الغسل والوضوء لا المحصّل كما هو ظاهر الآية في الوضوء وظاهر الرّوايات في الغسل أو اجراء الفراغ للأجزاء الماضية فتصحّ ويحكم بحرمة القطع حينئذ ولكن لأحد أن يقول : لكنّ المستظهر عرفا من الأدلّة أنّها نظير الالقاء في النّار فإنّ المقصود هو الاحراق وهنا الطّهارة الحاصلة شرط وقد أمر بأسبابه ولا دليل يثبت الصحّة في الحالة الفعليّة بعد استصحاب الحدث فلا حرمة للقطع بل هو انبطال » . المسألة 15 : صحّ في الجميع : « للإجماع على التّداخل ولا ريب في إمكان نيّة