المسألة 8 : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستئناف والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّا أو ارتماسيّا إذا كان على وجه التدريج ، وأمّا إذا كان على وجه الآنية فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه .
المسألة 9 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفا له فالأقوى
شرح
ففيه أنّه جمع تبرّعيّ بلا شاهد ومرّ الاعراض عن دليل نفي الغسل مع عدم البول » .
المسألة 8 : الأقوى عدم بطلانه : « وهو كذلك لعدم الدليل على ناقضيته للغسل ، وأصالة عدم النّقض وإن كانت الأدلّة البيانيّة لا تكفي للمقام لأنّها في مقام بيان الأجزاء والشرّائط أو مع الموانع لا النّواقض . ولا يبعد استفادة ذلك ممّا أوصى فيه بالفصل لعلّة كقصة أمّ إسماعيل ممّا مرّ 19 الجنابة ، لبعد عدم صدور الحدث مع الفصل الطويل خلافا لغير واحد من الأعلام كما لا وجه لاحتياط بعضهم باستئناف غسل بقصد التّمام أو الاتمام . وأمّا 4 / 29 الجنابة و 1 / 20 المستدرك وص 3 غسل جنابة هداية الصّدوق ، الدّالّة على الاستئناف فهي ضعاف كلّها ولم يثبت وثاقتها ولا انجبارها ومن البعيد تمسّك الخوئي قده واضرابه بها مع شدة تحرزّه قده عن الجبر بالشّهرة » .
نعم يجب عليه الوضوء : « لاطلاق أدلّة نواقض الوضوء الشاملّة للمقام ولا يشمله أدلّة غسل الجنابة المصرّحة بعدم لزوم الوضوء معه ، لأنّه في الحدث السّابق على الغسل لا المقارن » .
بعد اتمامه : رجاء وكذا بعده .
سائر الأغسال : بناء على عدم احتياجها إلى الوضوء تكون كغسل الجنابة وبناء على الاحتياج يجب الوضوء ولا تعاد الأغسال لعدم دليل على النّقض .
ولا فرق : الأحوط لو أراد الإعادة أو الاستئناف رعاية المناسبة ترتيبا أو ارتماسا .
فلا يتصور : ويتصور التقارن ويمكن جريان ما مضى فيه .
المسألة 9 : في وجوب الاستئناف : « لبطلان أثر ما تقدّم » .