تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة ، أو كان السابق هو الجنابة حتّى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة . المسألة 10 : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضا لا يكون مبطلا لها ، نعم في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان ، كما أنّ حدوثه بعده وقبل
شرح
عدم بطلانه : « لعدم دليل على كونه ناقضا له » . بغسل واحد لهما : بقصد رفع الحدث الموجود منهما على ما هو مأمور به واقعا « إذ لعلّه ذهب قدر من الحدث بقدر من الغسل ويتصوّر ذلك في الارتماس والتّرتيب كليهما فلا وجه للتّفصيل في حاشية الخوئي - قده - » . يجب الوضوء : بناء على عدم كفاية سائر الأغسال عن الوضوء كما هو الحق . السابق هو الجنابة : بناء على ايجاب سائر الأحداث الوضوء على ما مرّ مسألة 8 . حتّى لو استأنف : « فإنّه كالحدث الأصغر في أثناء الغسل ومضى في مسألة 8 ولا دليل على تأثير الانصراف عمّا مضى من الغسل وحينئذ فلا وجه لنفي الغسل مطلقا أو مع الاستئناف ارتماسا كما في بعض الحواشي » . سواء أتمّه : « والظاهر عدم وجه لاحتياط بعض الأعاظم - قده - بالوضوء حينئذ إلّا التّمسّك باطلاق دليل الوضوء مع سائر الأغسال لكن اطلاق دليل نفي الوضوء مع الجنابة أظهر عرفا » . المسألة 10 : مبطلا : « لعدم دليل على النّقض إلّا أن يقال المستظهر من أدلّة الأغسال المكانيّة والفعليّة كالزيارة بطلان الغسل بالحدث الأصغر فكذا غيره من الأغسال المستحبّة فكأنّ المتحصّل من الغسل المستحبّ طهارة خاصّة ينقضها الحدث الأصغر أو ينقض درجه خاصّة منها كما في غسل الجنابة لكن في الزّمانيات المطلوب هو الحدوث وقد حصل ولو بعضه فيأتي بالباقي ولا وجه لحاشية الخونساري - قده - ظاهرا بعدم البطلان كلا ، لروايات 1 / 6 مقدّمات طواف 2 و 3 و 4 / 3 زيارة البيت وأمّا 3 / 10 إحرام ، فمهجور ، ولعلّ الخونساري - قده - كالحلّي - قده - أخذ به » .