بولا أو مذيا لا شيء عليه .
المسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل والأحوط ضمّ الوضوء أيضا .
المسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
المسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضيّة ، وعدم النجاسة إلّا إذا علم أنّها إمّا بول أو منيّ .
المسألة 7 : لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا ، وربّما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف .
شرح
فالاحتياط في المتطهّر أو المجهولة حالته قبل البلل ثمّ إنّ هذا كلّه في البلل المشتبه وأمّا لو علم كون الخارج بولا مثلا وشك في امتزاجه بأجزاء المني الموجودة في المجرى فلا اعتبار به « لعدم شمول الأدلّة للمورد كما مضى نظير ذلك في الاستبراء بالبول وأنّه من قبيل الشك في الخروج لا الخارج » .
المسألة 4 : والأحوط : وجوبا إذا تردّد بين البول والمنيّ بل الأقوى في بعض صوره إلّا في المحدث بالأصغر بعد الغسل « إذا لم يستبرىء بالخرطات بعد بوله السّابق فمع أنّه محكوم بعدم استبراء البول فالعلم يقتضي الجمع جزما إلّا في المحدث بالأصغر بعد الغسل » .
المسألة 5 : لا فرق : بخلاف عدم الفحص مع السّهولة .
المسألة 6 : أو منيّ : فتحتاط بالجمع إلّا المحدثة بالأصغر بعد الغسل فيكفيه الوضوء كما مرّ عدم الحكم للمشتبه فيها « لعدم شمول الأدلّة للمرأة بل في بعضها التّصريح بعدم دخالة الاستبراء وانّ الراجح منيّ الرجل 1 / 13 الجنابة » .
المسألة 7 : وهو ضعيف : « لعدم استفادة التعليل العامّ من 7 / 36 : ( لأنّ البول لم يدع شيئا ) بدعوى أنّ كلّ ما لم يدع في المحلّ شيئا كذلك ومنه الخرطات . لكنّه ممنوع صغرى وكبرى وأمّا كون ذلك وجه الجمع بين دليل نفي الغسل ووجوبه كما في الذّكرى