تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
المسألة 3 : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول فيوجب الوضوء ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاث أو بين كونها منيّا أو مذيا ، أو
شرح
فلا وجه للبطلان خلافا لما عن الحلّي والمنتهى ل : 6 / 36 اللازم حملها على خلاف الظّاهر جمعا وإلّا فيطرح للاعراض » . المسألة 3 : قبل الغسل : أو بعده « يستفاد من الأدلّة 36 الجنابة أنّ الملاك خروج البلل بعد الاستبراء بالبول وعدمه فلا اعتبار بكون الاستبراء قبل الغسل وإن ذكر ذلك فيها » . منيّ : إلّا إذا لم يستبرىء بالخرطات بعد بوله السابق قبل ذلك فيجب الجمع إلّا أن يكون محدثا بالأصغر بعد الغسل فيكفيه الوضوء والأحوط كلا الجمع إلّا في المحدث بالأصغر فيكفيه الوضوء ، « لتساقط الأدلّة في المقام بالعلم الاجمالي للحكم في دليل استبراء البول بأنّه منيّ وفي استبراء الخرطات بأنّه بول مع العلم بأنّه أحدهما لا كلاهما فيتساقطان ، والعلم الإجمالي يوجب الجمع . إلّا أن يقال : ظاهر الأدلّة عرفا العفو عمّا مضى وعن مقابله والقول بأنّ مفاد الأدلّة أنّ بعد الانزال الحكم للمنيّ فيسقط حكم البول السابق واستبرائه . ولا يبعد ذلك لكن مع ذلك الاطلاق محكّم في كلا الدّليلين وما يعارض ما سبق من 11 و 13 و 14 / 36 معرض عنها فلا بدّ من الحمل » . فيوجب الوضوء : « كما مضى في الاستبراء من البول » . يجب الاحتياط بالجمع : إلّا في المحدث بالأصغر بعد الغسل قبل خروج البلل فيكفيه الوضوء « لانحلال العلم لوجوب الوضوء حينئذ قطعا والشكّ في الغسل بدويّا » . الاحتياط بالوضوء : إلّا في المحدث بالأصغر بعد الغسل فيكفيه الوضوء كما تقدّم