لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ، ولا يصير شريكا في الماء ، ولا صاحب حقّ فيه .
المسألة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلّا إذا علم عموم الوقفيّة أو الإباحة .
المسألة 19 : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلّا مع العلم بعموم الإذن .
المسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل .
المسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنّه يعدّ جزء من نفقتها .
شرح
المسألة 17 : شريكا : « ولا وجه لحاشية الخونساري - قده - باحتمال الشّركة لعدم تحليل الموصوف والوصف حينئذ عرفا فلا يحكم بكون الحرارة ملكا للغير » .
المسألة 18 : إذا علم : ولو بامارة كتعارف ذلك بلا نكير « وأمّا الحكم بالصّحة مطلقا كما عليه الخونساري - قده - فلا وجه له لعدم العلم بكيفية الوقف في المدارس ، ولا ريب في أنّ الوقوف على حسب ايقاف أهلها . كحكم بعض الأعلام بالصّحّة إلّا إذا علم عدم رضى الواقف ، للزوم العلم بالجواز عند الشكّ في الوقف . نعم إذا كانت سيرة غير مستنكرة فهي كاشفة » .
المسألة 19 : يشكل الوضوء : الملاك رعاية وجه الوقف فلعلّ الوقف فيها للشّرب ما دام قابلا للشّرب بخلاف ما إذا زالت القابليّة للحرارة أو الفساد .
المسألة 20 : باطل : بل يصحّ « لعدم اتّحاد الغسل مع التّصرف في المغصوب وإنّما هو صرف التّلازم مع أنّه على الفرض أيضا يصحّ لجواز الاجتماع وامكان التّقرّب بجهة وإن حصل البعد بجهة أخرى » .
المسألة 21 : على الأظهر : بل الأحوط وأحوط منه التّصالح « هو كذلك ولا وجه لاشكال الحكيم - قده - لفهم ذلك عرفا بالأولويّة من السّكنى والكسوة والاطعام مضافا إلى مطلقات النّفقة . وعدم ذكر ذلك في النفقات لأنّها من التّوابع . إلّا أن يقال :
لعلّ الشّارع يريد أصل النّفقة لبقاء حياته وهو السّكنى والكسوة والطعام ، وأمّا