تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأمّا إذا كان كرّا أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة ، لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل . المسألة 12 : يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء من النيّة واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضّة ، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ، والترتيب في الترتيبيّ ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسيّ منه ، كيوم الصوم ، وفي حال الإحرام ، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ ، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإنّ شرطيّتها مقصورة حال العمد والعلم . المسألة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه فاغتسل بالداعيّ الأوّل لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأمّا إذا كان غافلا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّرا فغسله ليس بصحيح . المسألة 14 : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحّة .
شرح
بحيث رجع : إلّا أن يكون مستهلكا في بقية الماء . بقدر الكرّ : ونقص بذلك عن الكرّ ، واغتسل به لا فيه كما لا عبرة بالمرات العديدة . المسألة 12 : يشترط : مرّ التفصيل في الوضوء . وما عدا : مرّ الكلام في الضرّر وبعض فروع الإباحة وفي الضّيق أيضا كلام يأتي في محلّه في التّيمم من الصّحة والعصيان . المسألة 13 : متحيّرا : تحيّرا مستمرّا « وإلّا ففي البطلان اشكال فإنّ التحيّر الزائل لا ينافي الارتكاز » . المسألة 14 : على الصحّة : مع احتمال الالتفات حين العمل كما مرّ مرارا ، ثمّ الظّاهر عموم الصحّة لمورد الشّك في الحاجب أيضا « خلافا للخونساري - قده - حيث