تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
باطنا سابقا وشكّ في أنّه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب . المسألة 8 : ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيّ إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث . المسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا ، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء . المسألة 10 : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء ، وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر . المسألة 11 : إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر فبناء على الاشكال فيه يشكل الوضوء والغسل
شرح
المسألة 8 : فيما عدا غسل : بل كلّما وجب الفور لعارض ولو كالنّذر . من جهة خوف : فلا يجب فيما لا خوف كسعة الفترة ، وأمّا فيما لا خوف لدوام الحدث فالأحوط لولا الأقوى أيضا المبادرة « لفهم لزوم تقليل الحدث من أدلّة المستحاضة والمسلوس والمبطون كما مضى » . المسألة 9 : لا ارتماسا : « لعدم صدق الارتماس وعدم الاطلاق لمثل 5 و 11 و 10 و 14 / 26 فإنّها في مقام الإجزاء بالمطر لا في بيان الكيفية » . إذا استوعب : استيعابا واحدا عرفا . المسألة 10 : يجوز العدول : الأحوط عدم العدول عن التّرتيبيّ في الأثناء وكذا عن الارتماس بالوجه الأوّل الماضي في المسألة الرابعة « كما قال غير واحد من الأعلام في التّرتيبيّ خاصّة لكنّ الأحوط ذلك في الارتماس أيضا لعين الوجه إذ يحتمل حصول الطّهر والغسل تدريجا فلا أثر حينئذ للعدول » . المسألة 11 : من المستعمل في رفع : فيه إشكال « لظهور عبارة 13 / 9 ماء المضاف فيما يصبّ على البدن ولا يشمل ما يغسل فيه إذ العبارة ما يغتسل به » .