المسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص .
المسألة 7 : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات ، حيث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ في تنجّسه بخلافه هنا ، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشيء
شرح
الرّجل الملاقي لمحل غير نظيف حال غسل الأعضاء » .
المسألة 6 : يكفي الاطمئنان : لا فرق بين الصّورتين في كفاية الاطمئنان « لما ذكرنا في مسألة 9 أفعال الوضوء من كفاية الاطمئنان في كلّ ما علّق على الواقع لا العلم ، إلّا ما خرج بالدليل إذ الاطمئنان طريق عقلائي ولا دخالة لسبق وجود المانع هنا لكون الاستصحاب مثبتا إذ أصالة عدم وجود مانع الخاص لا يثبت وصول الماء إلى البشرة وحصول الغسل فضلا عن عدم المانع على الاطلاق ، وأمّا صحيح عليّ بن جعفر 1 / 41 الوضوء فهو يوجب التحريك حتى يدخل الماء تحت الدّملج . لكن ذلك الدّخول يقينيّ أو اطمئناني ؟ موكول ذلك إلى العرف ولا يمكن الاستدلال بقاعدة الاشتغال لأنّ الاطمئنان طريق عقلائي فالشّرعي فهو أمارة ، وبما ذكرنا ظهر عدم امكان التّعويل على أصالة عدم محجوبية البشرة بالمانع لعدم اثباته الغسل » .
المسألة 7 : يجب غسله : على الأحوط وعدم الوجوب لا يخلو من قوّة « كما مرّ في مسألة 16 وضوء لجريان الأصل في الشّبهة المفهوميّة أيضا لو كان له حالة سابقة كما عليه المتن خلافا للأستاذ وغير واحد . وكون الحكم على غسل الأعضاء وفيه يجري الأقل والأكثر ، لا على الطّهارة المحصّلة فلا وجه لفتوى الآملي - قده - ولا فرق بين الوضوء والغسل وإن تعلّق الحكم في الوضوء بغسل الأعضاء وفي الغسل بالتّطهّر ( فاطّهروا ) إذ امتثال المسبّب بامتثال السبّب وبعد بيان التطهّر في الآية بالأدلّة البيانيّة في الغسل يتوجّه الحكم إلى غسل الأعضاء ، فقد ظهر عدم الفرق بين صورتي المتن في عدم وجوب غسل المشكوك وما ذكره - قده - من كون التّكليف بالغسل معلوم ، فيه : أنّ ذلك لا يكفي بعد تردّده بين الأقلّ والأكثر » .