تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
يوم الصوم الواجب وحال الإحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه . المسألة 3 : يجوز في الترتيبيّ أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات : مرّة بقصد غسل الرأس ، ومرّة بقصد غسل الأيمن ، ومرّة بقصد الأيسر كفى ، وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات ، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن ، وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس ، والبقيّة بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس ، وبعضه الآخر بإمرار اليد . المسألة 4 : الغسل الارتماسيّ يتصوّر على وجهين : أحدهما : أن يقصد الغسل بأوّل جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر ، فيكون حاصلا على وجه التدريج ، والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب
شرح
تفويت الواجب ولا يسري الحكم أي الحرمة إلى مقدّمته ولو سببا ، في التكاليف القانونيّة » . وقد يتعيّن : لحرمة الارتماس حينئذ في الاحرام ، وأمّا الصّوم الواجب فإن كان معيّنا كضيق الوقت عن قضاء رمضان أو كان في رمضان فكذا وإلّا فيجوز الارتماس بقصد رفع اليد عن الصّوم . الصّوم الواجب : أي المعيّن ولو من جهة ضيق الوقت . المسألة 3 : بنحو الارتماس : « لاطلاق دليل الغسل فيشمل أيّ كيفية كما في الوضوء فإنّ الملاك تحقّق الغسل والمسّ بالماء وإجراء الماء باب 26 الجنابة فالملاك هو غسل البشرة وكذا في الوضوء لاطلاق الغسل في الكتاب والسّنّة مع ورود الأمر بالصبّ في بيانات الوضوء ( 15 الوضوء ) فجمعهما بإرادة غسل البشرة كيف كان » . بامرار اليد : « وقيل بل لا يحتاج إلى الامرار أيضا إذا حصل المرور والجريان بنفسه فيحصل بالارتماس غسل البعض وبمرور الماء غسل البعض الآخر ، ولا يبعد ذلك ولكن يحتاج إلى قصد ذلك » . المسألة 4 : بأوّل جزء : باقية في الجزئية إلى تمام الغسل ليحصل الاجزاء مجتمعة « وهو ظاهر الأدلّة عرفا ليتحقق عنوان الغمس فيها معا » . والثاني : وهو أيضا دفعيّ أو تدريجي بأن يحصل الانغسال تدريجا بنحو لا ينافي
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 341 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي