تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال ، كما سيأتي إن شاء اللّه . المسألة 1 : الغسل الترتيبيّ أفضل من الارتماسيّ . المسألة 2 : قد يتعيّن الارتماسيّ كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ ، وقد يتعيّن الترتيبيّ كما في
شرح
فإنّه يحمل عليها موارد ذكر الصّلاة هذا مع وحدة لسان دليل غسل الجنابة والحيض في القرآن الكريم . وصحيح الحلبي : غسل الجنابة والحيض واحد . واستفاد الحكيم - قده - من 10 / 26 : أجزأه ذلك من غسله » انّ الارتماس أحد فردي الغسل كلّا ، وفيه تأمّل » . بل لا يشرع : « لخبر ابن سليمان : ( الوضوء بعد الغسل بدعة ) وخبر سليمان ، ومرسل التهذيب : ( الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة ) المنجبر ضعفه بالشهرة وصحيح حكم بن حكيم وخبر ابن مسلم وصحيح ابن أبي عمير : ( في كلّ غسل وضوء إلّا مع الجنابة ) » . كما سيأتي : وذلك على الأحوط « لاطلاق الآية في الوضوء واطلاق أدلّة الوضوء في موارد النّواقض فيجب الوضوء مع الأغسال ، وما ورد في الجمعة : ( فتوضّأ واغتسل ) مع الشّهرة القوّية على لزوم الوضوء مع وجود أخبار كثيرة صريحة على كفاية الغسل عن الوضوء ، وهذا ممّا يوجب وهن الصّحاح الدالة على كفاية الغسل فالعمل على المشهور احتياطا . ثمّ الأقوى التخيير في تقديم الوضوء على الغسل أو بالعكس وحتّى في أثناء الغسل لعدم الموالاة في الغسل » . المسألة 1 : أفضل : « وتأمّل بعض الأعلام في ذلك لكن لا يبعد ، لظهور دليل الارتماس في ذلك : ( أجزأه من غسله ) لظهور ( من ) حينئذ في البدليّة كما ( في ) : بالحياة الدنيا عن الآخرة وعدم معهوديّة الارتماس عن الأئمة - عليهم السلام - وذلك مقتضى الجمع بين أدلّة التّرتيب والارتماس أي بمراتب الفضل ، نظير الجمع بين مطلقات الوضوء ، وما ورد في غسل الجمعة من تقديم الوضوء على الغسل » . المسألة 2 : قد يتعيّن : أي يحرم عليه تفويت التّكليف المضيّق وغسله صحيح على الأقوى « لعدم وجه لبطلان الغسل حينئذ إذ الغسل ليس حراما بعنوان بل المحرّم