تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
مضافا قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل . المسألة 8 : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ، ثمّ يتوضّأ على الأحوط ، وفي ضيق الوقت يتيمّم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق . المسألة 9 : الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : من الطعم ، والرائحة ، واللّون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا ، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلّا إذا صيّره مضافا ، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس أيضا ، وأن يكون التغيير حسّيّا ، فالتقديريّ لا يضرّ ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه
شرح
إلّا أن يريد استهلاك المضاف والمطلق كليهما والصيرورة شيئا ثالثا بعد ذهابهما بزمان ، كما أنّ عكسه المحكوم بالطهارة - كون الاستهلاك قبل الإضافة - أيضا بعيد . إلّا بمرور الزمان أو بعلاج » . لكنه مشكل : الفرض ممتنع إذ الإضافة والاستهلاك على طرفي النقيض ، وعلى فرض امكانه بمعنى صيرورته شيئا ثالثا دفعة ، فالحكم هو النجاسة « لعدم استهلاك النجس في المطلق الطاهر فيستصحب نجاسة أجزاء المضاف » . المسألة 8 : على الأحوط : بل الأقوى « لصدق الوجدان بالنسبة إلى مجموع وقت الصلاة » . المسألة 9 : حامل لأوصاف النجس : بل لا بد من حمل أجزاء النجس بحيث يستند التغيّر إلى ملاقاة النجس « لظهور الدليل في ذلك وإلّا فيمكن القول بالنجاسة في المجاورة أيضا بتدرّج النفوذ في مجاوريه من طريق الهواء وغيره » . فالتقديري لا يضر : الأحوط بل الأقوى الاجتناب عمّا كان المقتضى تاما كالأوّل والثالث .