تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها . الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ، وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة : اقرأ ، والنجم ، وألم تنزيل ، وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
شرح
2 / 17 تجويز الدخول لا مجرّد الأخذ محضا من الخارج فلا وجه لمنع بعضهم كما أنّ مرسل القمّي - قده - 3 / 17 غير معتمد في قبال ما ذكر » . المشاهد كالمساجد : بل كالمسجدين على الأحوط « إذ حرمة مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لنفسه الشّريفة لا لأصل المسجديّة ، ونعلم أنّهم كلّهم نور واحد فتأمّل فإنّ مقتضاه المنع في مساجدهم كمسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا مشاهدهم لكن ظاهر بعض باب 16 الجنابة حرمة أصل الدّخول كما كان كذلك في حياتهم إلّا لعيالاتهم . لكن في أسنادها شيء أو أشياء وليس عليه فتوى القدماء ، لكنّ الأحوط ذلك للتّعظيم وبعد الجعل كذبا في قصّة أبي بصير ونحوها وإن كان وجوب التعظيم بهذا المعنى محلّ تأمّل » . مطلق الوضع : على الأحوط « 1 و 2 / 17 الجنابة وظاهرهما حرمة نفس الوضع فإنّ ظاهر التعليل في 2 / 17 أيضا ليس كون الملاك هو الدّخول كما قال الآملي - قده - بل المراد امكان المندوحة في الوضع دون الأخذ لأنّه يريد شيئا هو فيه أي ذلك الشيء الخاصّ فيه لا غيره بخلاف الوضع فإنّه يريد مكانا أيّ مكان ، للوضع ، وهذا التعليل كاف أو لا ؟ لا يضرّ بأصل الحكم ، لكنّ المراد منه أيضا معلوم أي ما ذكرنا هذا ، ولكن يحتمل كما مرّ كون الحديث مشيرا إلى الدّخول لا الوضع بعنوانه ، فالحكم على الاحتياط » . إحداها على الأحوط : بل الأقوى « لظهور السّجدة في سورتها لا آيتها ، إذ التسمية بذلك للسّورة من بين السّور فإنّ المعروف ذلك مضافا إلى الشهرة في الفتوى ، ورواية البزنطي باب 19 على حكاية المحقّق ورواية الفقه الرّضوي . ورواية البزنطي مورد الوثوق لكونه من أصحاب الإجماع ولا يروي عن غير ثقة ولا أقلّ من كون ما ذكر قرينة على المراد في سائر الرّوايات » .