المسألة 3 : إذا عيّن الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد .
المسألة 4 : كلّ ما شكّ في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات الّتي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم وإن كان الأحوط الإجراء إلّا إذا علم خروجه منه .
المسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها
أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ
لأنّه جزء من سورة حم السجدة ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مرّ ، من أنّ المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقيّة السورة .
المسألة 6 : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه .
شرح
الأرض لصحّة وقف المسجديّة في تلك الأراضي على الفرض كما هو السّيرة في أرض العراق وغيره كما هو المقطوع به في مثل مسجد الكوفة والسّهلة وعليه السّيرة في مساجد النجف وكربلاء وغيرهما ، فلا تصير بعد التحرير للمسجدّية ملكا خاصّا أو مباحا لعموم أدلّة المسجدّية ، فإمّا لا يصحّ الوقف أو يصحّ ويجري عليه أحكام المسجدية » .
المسألة 4 : الأحوط : بل لا يبعد ذلك فيما استولى عليه يد المسلمين « لحجيّة اليد في ذلك أيضا فإنّها أمارة عقلائيّة » .
المسألة 5 : والأحوط : بل الأقوى « لكونه يستقلّ وجودا بكونه من سورة السّجدة فلا يلزم فيه قصد السّورة لكونها من السّورة بنفسها فتأمّل إذ يمكن مع ذلك قصد جملة من نفسه وإن كانت معلومة أوّلا من القرآن لكن ينشأها من نفسه شبيه الاقتباس فإنّ الحقّ أنّ الاقتباس انشاء لا نقل ، لكنّ الأمر في المقام سهل لكون الآية في دعاء كميل منقولة عن القرآن الكريم » .
المسألة 6 : الأحوط : لو لم يكن أقوى سيّما في المسجدين « لفهم العرف من أدلّتها عموميّة الخطاب ففي 1 / 15 : ( طهّر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه باللّيل ) ووجه ذلك احتمال الاحتلام ظاهرا وفي 11 / 15 : ( إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب ) فلعلّ الظاهر منه كون الخطاب عامّا لعدم حلاليّته للجنب ، فكان الحكم هنا نظير حكم الآية