فصل : [ فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة ]
فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي أمور : الأوّل : الصلاة واجبة أو مستحبّة ، أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسيّة ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة . الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف مندوبا . الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنبا ، متعمدا أو ناسيا للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه
شرح
فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة
الصلاة : « لا صلاة إلّا بطهور 2 / 14 الجنابة ، ولا تعاد : 8 / 3 الوضوء ، وحديث 2 / 39 فيمن صلّى بغير طهور » .
المنسيّة : « فإنّها جزء الصّلاة وكذا الاحتياط مع أنّها صلاة مستقلّة عرفا » .
سجدتا السّهو : والأقوى عدم الاعتبار « للنصوص الحاكية لخصوصيّات سجدة السّهو بلا ذكر ذلك مع القطع بصحتّها مع الفصل ولو عمدا فيعلم عدم كونه جزء الصّلاة وإن كانت الفوريّة واجبة تكليفا » .
صلاة الأموات : « للروايات المصرّحة بعدم الاعتبار » .
سجدة الشكر والتلاوة : « لإطلاق الأدلّة بل تصريح بعضها في التّلاوة » .
دون المندوب : « لعدم الدّليل وتأييد ما دلّ على عدم اعتبار طهارته من الحدث الأصغر ، وأمّا مثل 4 / 38 أبواب الطّواف فهو في الواجب مع أنّ الشّهرة في الفتوى على عدم الاعتبار ممّا يوهن الاطلاق ، وقاعدة حمل المندوب على الفرض إنّما هو في المخترعات الشّرعيّة وليس منها الطواف » .
وقضاؤه : باب 16 و 19 ما يمسك عنه الصّائم وباب 30 من يصحّ منه الصّوم ويأتي مفصّلا في محلّه إن شاء اللّه » .