المسألة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمّم للخروج إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم ، فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقلّ من زمان التيمّم ، فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء .
المسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ، ولم يبق آثار مسجديّته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها لأنّها تابعة لآثارها وبنائها .
شرح
المسألة 1 : وجب عليه التيمّم : « فإنّه مقتضى القاعدة مضافا إلى 6 / 15 الجنابة ( صحيحة ) ولكنّها في المتعارف من عدم امكان الغسل بلا تلويث أو افساد ماء المسجد ، وكذا عدم كون الخروج أقصر أو مساويا لزمان التيمّم إذ الملاك معلوم ، فلو كان زمان الغسل أقصر بلا اشكال آخر يتعيّن الغسل أو كان الخروج أقصر من التيمم لزم الخروج وفي المتساوي يتخيّر لما ذكر إلّا أن يقال باطلاق الحديث وعدم الانصراف عن المساوي وفيه منع » .
أقصر : دون المساوي على الأحوط « للحديث لعدم الانصراف عنه وامكان كون ذلك أقرب إلى الاحترام » .
الحائض والنفساء : بعد انقطاع الدّم . ويحسن الاحتياط بذلك حال الدّم أيضا إن لم يكن زمان الخروج أقصر من زمان التيمّم « لقاعدة تساوي حالهما في ذلك مع الجنب كما في 10 / 15 الجنابة في الحائض ، والنّفساء مع الحائض متحدّة حكما كما يأتي في محلّه ، وأمّا 3 / 15 الواردة في ذيلها حكم الحائض مطلقا أو خصوص حال حدوث الحيض فضعيفة لكنّ الاحتياط حسن وإن كان يحتمل فيها أيضا كون المراد بعد انقطاع الدّم نظير الجنب لكنّه بعيد ، وكيف كان فلعدم اعتبار الحديث يشكل الحكم بالاستحباب أيضا بل لا يبعد الحرمة إذا أوجب طول زمان الخروج . نعم لو كان التذكّر بعد انقطاع الدّم لا يبعد وجوب التيمّم لما ذكر من اتّحاد حكمهما مع الجنب » .
المسألة 2 : يمكن القول : بعيد جدا بعد فرض صحّة الوقف « فإذا تحرّرت رقبة