تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
فلا يبطل بالإصباح جنبا ، وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنبا ، نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .

فصل : [ فيما يحرم على الجنب ]

فيما يحرم على الجنب وهي أيضا أمور : الأوّل : مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة - عليهم السلام - على الأحوط . الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وإن كان بنحو المرور .
شرح
فلا يبطل : « لعدم الدّليل بل 1 / 20 ما يمسك عنه الصّائم ، دليل العدم في المندوب ، وأمّا الواجب غير رمضان فعدم الدّليل يلحقه بالمندوب ، وأمّا 1 / 20 فهو في المتعمّد لكنّ الناسي بطريق أولى وسيأتي التفصيل » . في أثناء النّهار : « إجماعا وكتابا وسنّة وما ظهر من بعضهم كالقواعد في دبر الغلام أو المرأة فمن جهة الشّك في حصول الجنابة بذلك ، وقد مرّ الكلام » . الاحتلام : « للنّصوص والإجماع ويأتي في محلّه إن شاء اللّه الإشكال في بعض الفروض » . فيما يحرم على الجنب مسّ خطّ المصحف : « للآية الكريمة بحسب مسّ الظّاهر كما أنّ المطّهر المعصوم في المسّ الباطني الادراكي أي لا يدرك حقيقة القرآن إلّا المعصوم ، فالكريمة تشمل لزوم الطّهارة للمسّ الظّاهر ولزوم الطّهر المعنوي لادراك الحقيقة والإجماع و 1 ، 2 ، 3 / 12 الوضوء » . مسّ اسم : « بلا خلاف و 1 / 18 الجنابة ، وأمّا 4 / 18 في جواز المسّ فلعلّه في مسّ غير المكتوب وإلّا فمعرض عنها وكذا 2 ، 3 / 18 في الاسم أو القرآن » . على الأحوط : « لعدم الدّليل في أسمائهم - عليهم السلام - سوى الاحترام والتقديس ، ووجوبه بهذا المعنى فيه تأمّل كمسّ أبدانهم - عليهم السلام - في حياتهم وإن كان في ذلك نوع