تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
المسألة 7 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق أجرة ، نعم لو استأجره مطلقا ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنّه جنب أو ناسيا
شرح
الكريمة في عدم جواز قرب المشركين إلى المسجد الحرام ، وحينئذ فلا أقلّ من الاحتياط في ترك الادخال ولو بالأمر لا بالحمل على العاتق ، وقد جوزّه الآملي - قده - وهو ممنوع جدّا ، وأمّا التفصيل في بعض الحواشي بين الجاهل وأخويه فلم أفهم وجهه لعدم تنجّز التكليف في حقّ الجاهل كأخويه » . المسألة 7 : لا يجوز : « أي الكنس جنبا ومعلوم أنّه غير جائز تكليفا ووضعا إذ المكث شامل لكلّ حالات الوقوف ومنها حالة الكنس فيفهم العرف من حرمة المكث حرمة كلّ أنواع المكث أي ما لا يمكن إلّا بالمكث فليس الكنس مسبّبا عن المكث بل من أنواعه ، فلا وجه لاحتياط بعضهم ولا تصل النّوبة أيضا إلى الإجماع على مانعيّة حرمة المقدّمة أو اللازم أو الملازم ، للعقد على ذيها أو لازم الشيء أو ملازمه كما فعل بعضهم . نعم بحسب التحليل العقليّ والتعمّق في الشيء بحسب الامكان الذّاتي يمكن أن يقال مفهوم الكنس يفترق عن المكث فلو أمكنه الكنس من خارج المسجد بآلة طويلة جدّا لم يكن محرّما لكنّه مجرّد فرض ذهنّي ، وأمّا بحسب العرف فليس المقام كالصّلاة والغصب بل نظير العامّ والخاصّ لا يقال : المسألة عقلية لا عرفيّة لإنّا نقول : المراد أنّ للدليل العامّ لسانا بالنسبة إلى الخاصّ فلا اشكال في أصل المسألة . نعم هذه المسألة تبتني على ما تقدّم من حرمة ادخال الجنب وإلّا فالحرمة فيما علم الأجير بجنابة نفسه فقط » . لا يستحق اجرة : أي المسمّى ويستحقّ أجرة المثل « لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وأنّ العمل بالأمر والدّعوة يستحق الأجر بحسب بناء العقلاء فإنّه موجب للضّمان » . لو استأجره مطلقا : « ولا وجه لاشكال بعض الأعلام بأنّه غير مقدور على تسليمه شرعا باطلاقه ، إذ القدرة على تسليم فرد من الطّبيعة وهو ما في حال الطّهارة قدرة على