من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النصّ .
المسألة 9 : إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنّه لا يجب عليه الغسل .
المسألة 10 : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجرّدا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .
المسألة 11 : في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ، ثمّ يتوضّأ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
شرح
في أمثالهما . ثمّ لا يبعد أن يكون الدّرجات الحرج بحسب الأحكام مختلفة تناسب الحكم والموضوع ، بحسب فهم العرف ففي ترك المبدل بحدّ وفي ترك المبدل والبدل كليهما بحدّ آخر » .
النصّ : لا يترك الاحتياط في المتطهّر بعد الوقت إلّا أن يخاف الضرر مثلا أو يكون في حرج « والظّاهر عرفا عدم الاختصاص بالأهل بل يعمّ كلّ حلال فدقّق النظر في ذيل 1 / 50 مقدّمات النكاح ، وحينئذ فلا وجه لتقييد كثير من المحشّين بالأهل كما أنّ ظاهر الحديث بل صريحه انجرار ذلك إلى فقد الطّهارة المائيّة ، وبترك الاستفصال يشمل الوقت وقبله وكونه محدثا أو متطهّرا إلّا أن يقال : بالانصراف عن المتطهّر بعد الوقت لهذه الصّلاة ولعلّه كذلك لبعد ذلك في الأهل إلّا أحيانا كما في موارد الحرج والخوف على النّفس » .
المسألة 11 : الأولى : ليتحصّل الجزم بالنّيّة « ولا يحصل الجزم بالوضوء قبل الغسل أيضا فلا وجه لبعض الحواشي لاحتمال عدم تشريع الوضوء حينئذ لكن حيث لا يجب تحصيل الجزم فليس شيء أزيد من الأولويّة » .
غير جائز : وضعا وكذا تكليفيا من جهة التشريع ، إلّا تجديدا .