المسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المنيّ حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف .
المسألة 7 : إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرّر به . بل مع التضرّر يحرم ذلك ، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة ، نعم لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمّم به وكان على وضوء بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت ، ولو حبسه يكون متمكّنا .
المسألة 8 : يجوز للشخص إجناب نفسه ، ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم ، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضا لا يجوز ذلك ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئا ولم يتمكّن
شرح
فلا بدّ من الغسل إلّا إذا كان المراد الدّم قبل تحوّله منيّا .
المسألة 6 : ضعيف : « والروايات إنّما هي في عدم الاعلام بذلك لهنّ لا عدم تحقّق ذلك ، ولا بدّ أن يحمل على التّقيّة أو بعض محامل أخر مثل 18 ، 20 / 7 الجنابة » .
المسألة 7 : عدم الوجوب : بل يجب على الأحوط في غير ضرر وحرج « لاطلاق ملاك الطّهارة المائية خلافا للآملي - قده - فإنّ مقابلة دليل التيمّم الواقع على موضوع لَمْ تَجِدُوا بالوضوء وإن دلّ على أنّ موضوع الوضوء هو الواجد فكأنّ الحكمين على الموضوعين نظير السفر والحضر كما قيل لكن موضوع الوجدان وكلّ ما في مفهوم القدرة يدلّ على أعميّة الملاك ، وأنّ التيمّم لعدم القدرة على حفظ الملاك كما أشرنا إليه سابقا .
إلّا أن يقال : نعم لكن يستفاد من 1 / 50 مقدّمات النكاح وباب 27 تيمّم إنّ كلّ ما يحلّ لا مانع من اتيانه ووقوعه ولو لم يوجد ماء فليس الحكم أزيد من الاحتياط بعد استفادة ذلك من الرواية ، والمشهور أيضا فهموا من الآية ما ذكرنا لفتواهم في الغسل بالجواز وفي الوضوء بالحرمة بالدّليل في الأوّل » .
المسألة 8 : لا يجوز ذلك : إلّا في ضرر أو حرج شديد « أي لا يتسلّم العرف للايجاب