لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا لكنّه أحوط .
المسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل إلّا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ .
المسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ، والظنّ كالشكّ ، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقا بالأصغر .
شرح
واقعا ، والسّؤال إنّما هو من جهة عدم الرّؤيا في المنام أو عدم ذكر الشّهوة سيّما مع 3 / 10 المصرّحة بعدم وجوب الغسل ولا وجه لحمل بعضهم 1 ، 2 / 10 على العلم بكون المنيّ منه ومع احتمال الاغتسال منه ، فإنّ السّؤال عن أصل الجنابة فكأنّ السّائل يحتمل لزوم رؤية شيء في الاحتلام » .
لكنّه أحوط : لا يترك « لاستصحاب الجنابة المعلومة حال خروج هذا المني الباقي على اللّباس ، والشكّ في الاغتسال منها ، وهذا أحد أنواع استصحاب الكلّي يفارق الثلاثة المعهودة ، وأمّا استصحاب الطّهارة الحاصلة من الغسل المعلوم فإمّا معارض بما ذكر والاشتغال يوجب الغسل ، وإمّا معلوم كونه من جنابة معيّنة تاريخا ولا يعلم كونه من هذا المنيّ ، ولا بأس باستصحاب الكليّ المجهول تاريخه » .
المسألة 2 : فيمكن : لا يترك الاحتياط « لامكان الاستصحاب في المجهول أيضا فيقال : الجنابة حصلت ولو في زمان مجهول فهي باقية » .
المسألة 3 : على واحد منهما : إلّا إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجّه إلى الآخر كما في مورد الاستئجار لادخاله في المسجد أو كنس المسجد إذ يحصل حينئذ العلم بالحرام إمّا من جهة جنابة نفسه أو جنابة الأجير أو العلم بأنّ وظيفته غسل نفسه أو غسل أجيره أي أن يغتسل الأجير حتّى يجوز له اجارته ويتوضّأ أيضا لصلاته الإجارية ، ولا فرق بين الشّاكّ والظانّ حينئذ .
الأحوط فيه : بل في الشّك أيضا يحسن الاحتياط .