والأحوط في وطي البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر ، والوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلّا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلّا أن تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى .
المسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منيّا وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات الّتي صلّاها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات الّتي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل ، وإن كان أحوط ، خصوصا إذا كان الثوب مختصّا به ، وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى
شرح
البهائم : لا يجب الاحتياط بل يتوضّأ فقط « فالمشهور هنا على العدم وإن نقل عن المرتضى - قده - الإجماع على الوجوب ، ولا حديث سوى حديث ملازمة الحدّ والغسل 5 / 6 ، بناء على عموميّة الحدّ للتعزير ، وقد عرفت عدم اطلاق له من هذه الجهة وسوى ما ارسل عن علي - عليه السلام - في كتب العامّة ص 132 كنز العمّال ) هذا ، وأصالة عدم حدوث الحدث الأكبر تنفي وجوب الغسل فلا يجب الاحتياط أيضا حتّى إذا كان محدثا بالأصغر ، لنفي سببيّة ذلك للغسل بالأصل ولا معارض له خلافا لغير واحد حيث يوجبون الاحتياط هنا . ثمّ إنّ سبق الحدث الأصغر غير دخيل في المسألة وكأنّ مراد الماتن عدم سبق الحدث الأكبر لعدم ايجاب هذا الوطي شيئا جديدا قطعا في صورة سبق الأكبر » .
لو أدخلت الخنثى : الخنثى لا تترك الاحتياط مطلقا إلّا في الحرج « لكون أعماله في هذه الجهة أطراف العلم ولو بحسب الأزمنة المختلفة ، فلو دخل الرّجل بقبلها وهي بدبر المرأة في زمانين تعلم تفصيلا بوجوب الغسل وكذلك تعلم إجمالا بوجوب السّتر أو الغسل مثلا بادخالها المرأة » .
المسألة 1 : لا يجب عليه : فيما كان الطّرف خارجا عن محلّ ابتلائه « لأنّه فيما كان مرتبطا به يحصل علم اجماليّ كمثل الاستئجار » .
مختصا به : « للرّوايات 1 ، 2 / 10 الجنابة ، لكن يحتمل قوّيا إرادة خروج المنيّ