تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
والموطوء ، والرجل والامرأة والصغير والكبير والحيّ والميّت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة ، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت ،
شرح
فبقدر الحشفة من مقطوعها يحصل التّقدير ، فلا يمكن الأخذ باطلاق الادخال مثل 1 / 6 لو فرض صدق الادخال بأقلّ من الحشفة ، حتّى يفرق حكم الواجد عن المقطوع وإن قال به جمع منهم بعض محشّي العروة ، ولا يمكن القول بلزوم ادخال الجميع وإن كان أظهر من ما قبله لظهور الادخال في ادخال جميعه كلّ ذلك لما ذكرنا من ظهور أدلّة التقدير في ذلك عرفا وانّ المقطوع ليس حكمه أشدّ وأضعف » . الدّبر : لا ينبغي ترك الاحتياط « القاعدة تقتضي كون المشكوك كالمقطوع عدم تأثيره كالأذن والفم لكن ظاهر صحيح ابن أبي عمير 1 / 12 الجنابة حصول الجنابة بالدّبر أي في نفس اتيانه بلا انزال والمشهور افتوا به فإرساله منجبر لعدم مخالف في القدماء سوى الصّدوق والكليني والشيخ . ولذلك لا يعتنى بضعاف مخالفة مثل 2 ، 3 / 12 و 1 / 11 وأمّا حديث مساواة الحدّ والغسل أي ملازمتهما 5 / 6 الجنابة فإنّما هو في التقاء الختانين وفي حدّ الزّنا ولا يشمل الدّبر ولا اطلاق له من هذه الجهة ، وأيضا يدلّ على ما ذكرنا الارتكاز من المتشرّعة على حصول الجنابة بذلك فهل ترى صحّة الصّوم مع اتيان الدّبر في النّهار عمدا ؟ ! فإنّ ارتكازهم على الفرق بين الدّبر والأذن مثلا ثمّ من البعيد جدّا حصول الجنابة بدبر الرّجل على ما يأتي من صحيح الحضرمي وعدمه في المرأة » . والموطوء : « لجريان 1 / 12 فيه أيضا لظهور ( أحد المأتيّين في ذلك ) والشّهرة جابرة هنا أيضا » . والرّجل : « لظهور 1 / 17 النّكاح المحرّم ، في ذلك مع الشّهرة بل الإجماع من القدماء وإن اختار المحقّق العدم » . الميّت : « للإجماع والاستصحاب أي التعليقي بل والتنجيزي أيضا : هذا البدن كان ادخاله موجبا للغسل فكذا الآن . فإنّ نفس هذه القضية حكم شرعيّ غير معلّق » .