تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
هذه الصفات يحكم بكونه منيّا ، وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّا إذا حصل العلم ، وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين ، وهما الشهوة والفتور . الثاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، في القبل أو الدبر ، من غير فرق بين الواطي
شرح
يعمل بما أرشد إليه من جهة أنّ ارشادهم - عليهم السلام - طريق قطعي وإذا وصلنا إليها بالطّريق الظّني يكون ذلك الطّريق حجّة لترتب العمل عليه بخلاف الخبر الواحدة في التاريخ » . بالصّفات : « القواعد تقضي بما قضى به المتن حيث قيّد اطلاق بعض الأدلّة بالأخرى ، فقد ذكر في بعضها الشّهوة ك : 2 ، 4 ، 13 ، 14 ، 15 ، 23 / 7 في المرأة ، فاكتفت بالشّهوة ولو في غير الجماع كما في 14 / 7 خلافا ل : 19 ، 21 / 7 و 5 ، 4 / 9 في المريض لكن في صحيح 1 / 8 صرّح بدخالة الدّفع والفتور مضافا إلى الشّهوة ونظيره في دخالة الفتور 17 / 7 وفي دخالة الدّفع في الصحيح 3 ، 5 / 8 فيحكم بمقتضى 1 / 8 بدخالة الشهوة والدّفع والفتور في الرجل الصحيح ، وكفاية الشهوة في المرأة والمريض بمقتضى سائر الأحاديث ، لكنّ الأظهر دخالة الفتور أيضا في المريض لأنّ 5 ، 4 / 9 في نفي الدفع فقط لا كفاية الشهوة بدون الفتور لكن لا دليل على دخالة غير الشهوة في المرأة فيكتفي بالشهوة هذا . والمراد بالشهوة هنا ما تكون مع التوقان والهيجان الخاصّ المعلوم المستلزمة للرّضا الغريزي ، والفتور نوعا ، لا كلّ لذّة » . صفتين : الظّاهر كفاية الشّهوة في المرأة لكن لا يترك الاحتياط فيما فرض عدم الفتور مع الشّهوة « والظاهر أنّ هذا كلّه ارشاد إلى كون الخارج منيّا من جهة ذكر الصّفات بلا تعبّد ، وهذا لا ينفي الحكم في كلّما يطمئنّ شخصا بكونه منيّا . ثمّ لا دليل على اعتبار أزيد من الشّهوة في المرأة لكنّ الفتور لعلّه ملازمة نوعا ولذلك لعلّه لم يذكر في الأدلّة ، وأمّا ذكر الشّهوة فلنفي سائر الرّطوبات ، ومعلوم أنّ بعض الرطوبات الأخر أيضا مع نوع من الشّهوة ، فالشّهوة في المنيّ تامّة تعرفها النّساء وهي ما مع الفتور » . أو مقدارها : « كذلك لظهور أدلّة التّقدير باب 6 الجنابة ، عرفا في الحدّ التّقديري