تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
كان في الوقت وجبت الإعادة . المسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر .

فصل : في الأغسال

والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ، أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها . المسألة 1 : النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة . الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلّا مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجّزا ، وحينئذ
شرح
المسألة 11 : وهو الأظهر : إن كان نذر الكون على الطهارة ، وأمّا إن نذر الوضوء بعد كلّ حدث فيجب بعد كلّ حدث متعارف . في الأغسال سبعة : « والمراد من الوجوب أعمّ من الشرعيّ والشرطيّ فلا وجه لبعض الحواشي » . بنذر : « لا يبعد استفادة وجوب المنذور شرعا بنفسه من أدلّة النّذر وليس الواجب صرف عنوان الوفاء فالنذر واسطة في الثّبوت . خلافا للأستاذ في اعتقاده النّذر حيثيّة تقييديّة » . والفرق : النذور تابعة للقصود ومنه يظهر حكم أقسام مسألة 1 من حيث تعلّق النّذر بالغسل مقيّدا بالزّيارة أو مقدّمة لها أو نذرهما أو على فرض الزّيارة أو الغسل المتعقّب بالزّيارة .