بسهولة ، نعم لو أمكن التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب ، وإن كان محتاجا إلى بذل مال .
المسألة 5 : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ، حتّى حال الصلاة ، إلّا أن يكون المسّ واجبا .
المسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة الّتي هي أخفّ مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
المسألة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها .
المسألة 8 : ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويؤميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفيّة السابقة ، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محلّ منع بل تكفي الكيفيّة السابقة .
المسألة 9 : من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجيء حكمها .
المسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا
شرح
اللّه تعالى لا هو نفسه » .
بسهولة : بل ما لم يكن حرجا وكذا في إمكان التحفظ .
المسألة 5 : إشكال : أظهره عدم الجواز « لظهور أدلّة الباب في العفو من جهة العذر لا الطّهارة . بل لو لم نستفد من أدلّة الباب والإجماع المدّعى في وحدة حكم النافلة والفريضة كان الورود فيها أيضا مشكلا » .
واجبا : أي بغير النّذر كتطهير المصحف وأمّا النذر وشبهه ففيه إشكال لعدم انعقاد النذر حينئذ .
المسألة 6 : الأحوط الصّبر : حكم المورد كسائر ذوي الأعذار عدم الاكتفاء بالنّاقص مع إمكان التّام .
المسألة 8 : حسنا : بل الأحسن تركه « لاقتضاء القاعدة ترك ما اضطرّ إلى تركه لا صدمة غيره إلّا فيما ورد الدّليل كمسألة الستر ، هذا مع اطلاق أدلّة المقام وترك الاستفصال » .