المسألة 1 : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .
المسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة الّتي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة الّتي شكّ فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها .
المسألة 3 : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضا إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضا إن أمكن من غير حرج .
المسألة 4 : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ، والأحوط المعالجة مع الإمكان
شرح
ومقتضى أدلّة ما غلب اللّه فهو أولى بالعذر » .
المسألة 1 : يجب : « حتى في الصّورة الأخيرة لتقليل الخبث والقذارة وتحفظا على الضرورة في العذر ، وظهور صحيح حريز » .
المسألة 2 : لقضاء التشهّد : « لكونهما من أجزاء الصلاة فلا حكم لهما مستقلا » .
صلاة الاحتياط : « لعين ما ذكر . نعم إذا علم عدم الحاجة إليها فلا تعدّ حينئذ نافلة صحيحة إلّا في بعض الصوّر » .
النوافل : الظاهر أنّ حكمها حكم الفرائض ففي الصورة الأخيرة يكفي الوضوء لكلّ صلاتين بل مجموع نوافل وقت واحد كنافلة الليل مثلا ومجموع نوافل الظهر .
المسألة 3 : والأحوط : والأظهر عدم الوجوب « لظهور ما مرّ من الرّوايات في العفو من جهة عدم التعرض مع كون المقام ، مقام التعرّض » .
وأمّا الكيس : « هو ممّا لا تتمّ الصلاة فلا يجب تطهيره لمرسلة ابن سنان فيما لا يتمّ على فرض صدق اللباس عليه » .
المسألة 4 : إشكال : أظهره اللّزوم « فإنّ صلاته الكذائية صلاة اضطرارية فمع القدرة على الاختيارية تجب ولعلّه المفهوم من أدلّة : أولى بالعذر أي المعذور إن غلب