كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء ، وأمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضا كذلك .
شرح
عدم التوضّي في الأثناء ، ولا عذر بالنّسبة إلى الشروع في الصلاة مع ظهور 9 / 7 نواقض الوضوء في تقطير الدم أو غيره : ( فليضع خريطة وليتوضّأ وليصلّ ) بناء على شمول ( غيره ) للحدث ، الموجب لظهور ما خلا أيضا في الوضوء قبيل الصلاة عرفا عند النظر الجمعي في الروايات مع أنّه إذا وجب الوضوء في الصّورة السابقة في الأثناء فقبل الصلاة هنا أولى مع اطلاق الآية الكريمة :إِذا قُمْتُمْ . . .ولا دليل واضح على التقييد . ثمّ إنّه يمكن أن يقال هنا بعدم وجوب الوضوء للصّلاة الثانية إذا لم يتقاطر بين الصلاتين كما أفتى بعض الأعاظم - قده - نظرا إلى العفو أمّا في أثناء الصلاة وعدم الخروج بعد الصلاة لكن العفو عن شيء حال الصلاة أعمّ من العفو مطلقا فلا يترك الاحتياط بالوضوء للصلاة اللاحقة . ثمّ إنّ وجه البناء على الاحتياط دون الفتوى لاحتمال شمول أدلّة : ما غلب الخ لهذا العذر مطلقا بمعنى عدم احتساب ذلك حدثا بل هو بلاء كما في 9 / 7 نواقض وإن كان غير معلوم الشّمول للبول والغائط كما مرّ » .
لكن الأحوط : لا ينبغي تركه مع عدم الحرج « وليس بلازم الرّعاية لأنّ المتيقّن من صحيح حريز 1 / 19 نواقض هذه الصّورة فلا وجه لالزام غير واحد من الأعلام الاحتياط . نعم يلزم الجمع بين الصلاتين كما في الصحيحة على الأحوط . ثمّ إنّ ما قاله بعض الأعلام من أنّ الحرج ليس في الوضوء لعدم وجوبه مولويّا بل في الصلاة المشروطة بالطهارة فينفى أصل الصلاة ، ففيه : أنّ الحرج ليس في أصل الصلاة بل في كيفية الصلاة من حيث الاشتراط أي أنّ الصلاة الكذائيّة حرجيّة لا أصل الصّلاة » .
سلس الرّيح : إلحاقه بالمبطون قويّ « بل موضوعا منه مع أنّه مقتضى القواعد