فإذا خرج منه شيء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته من غير فرق بين المسلوس والمبطون ، لكن الأحوط أن يصلّي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه ، وأمّا الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متّصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنى لزم الحرج يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد ، نافلة
شرح
توضأ بلا مهلة : « للأحاديث 3 ، 4 / 19 نواقض الوضوء وباب 11 صلاة المريض « ممن لا يحضر » والشهرة الجابرة لمخالفتها للقواعد مع أنّ القاعدة أيضا تقتضي ذلك لعدم العفو عن الحدث الحاصل إلّا بقدر الضرورة ، وحاصل الكلام في هذا المقام أنّ القاعدة تقتضي الوضوء والبناء على ما سبق من الصّلاة حتّى يقيّد أدلّة اعتبار الطّهارة في الأكوان فقط - على ما في القواطع باب 3 و 6 ويحفظ على أدلّة اعتبار الطّهارة في الأفعال والأذكار مثل : لا صلاة إلّا بطهور و 1 / 1 و 4 الوضوء بناء على كون المراد ذلك لا وحتى الأكوان ، وكيف كان يقيّد أدلّة اعتبار الطهارة بقدر الضرورة ، فيتوضّأ ويبني على ما سبق إذا لم يكن بحدّ يمحو صورة الصّلاة ، وأمّا موثّق سماعة 9 / 7 النواقض وصحيح حريز 1 / 19 النواقض في المسلوس وموثّق ابن بكر 3 / 19 النواقض في المبطون وحديث علاء بن رزين باب 11 صلاة المريض من الفقيه ، فلا ينصّ على شمول هذه الصّورة فلعلّ المراد الصّورة الثّانية أو الثلاثة في كلام الماتن ، بل ويحتمل كون المراد من 3 و 1 / 19 نواقض هو البناء على الصّلاة بعد التوضّي في الأثناء كما فهمه المشهور ظاهرا لا البناء بعد التوضّي قبل الصلاة كما استظهر بعض الأعلام ، وأما روايات : ما غلب اللّه على العباد فهو أولى بالعذر 4 / 19 نواقض الوضوء و 9 / 7 النواقض فموردها العذر ولا عذر مع امكان التوضّي بلا حرج سيّما وأنّ مورد روايات الاكتفاء بوضوء واحد التقطير دائما لا مفروض المسألة ، وكيف كان فالأحوط ما في المتن لو لم يكن أقوى سيّما في المبطون خلافا للمرحوم آقا ضياء - قده - وبعض الأعلام مطلقا ولغير واحد من المحشّين في المسلوس . ثمّ إنّ حكم خروج المني أيضا كذلك » .
لا يترك : لا بأس بتركه مع فرض عدم محو صورة الصّلاة بفعله أثناء الصّلاة .
لكلّ صلاة : على الأحوط « للزوم تقليل الحدث مهما أمكن مع ظهور 1 / 19 في