تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط الإعادة في الجميع . المسألة 34 : في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم الأحوط الجمع بينهما .

فصل : في حكم دائم الحدث

المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا ، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلا أو هو متّصل ، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلّا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبّات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة ، وأمّا الصورة الثانية وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلّا أنّه لا يزيد على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة في التوضّي في الأثناء والبناء يتوضّأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه ،
شرح
أيضا لم يكن حراما كأنّ المتديّن حينئذ في تلك الحالة ينفي الطريق الظّاهري ويتوجّه إلى الواقع ، وقد مرّ أنّ دليل الضّرر للامتنان ولا يوجب البطلان » . أو اعتقد عدم الضّرر ومع ذلك : « يصحّ لو فرض قصده القربة من جهة احتمال الضرر وأنّه يريد إطاعة الربّ من جهة حفظ البدن » . والأحوط : لا يترك في الرابع . المسألة 34 : الأحوط : إلّا أن يحرز أحدهما بالأصل « كاستصحاب الحالة السابقة وإلّا ففي الشبهات الموضوعية يجب الاحتياط على الأقوى للعلم الاجمالي وفي الحكميّة يختلف بحسب الموارد لكنّ الحكم الكلّي للمقلّد يناسب الكلّي المذكور » . دائم الحدث صلاته صحيحة : « لشمولها الأدلّة حينئذ بعد وجوب أصل العمل وإن عصى بترك الكيفيّة التامّة » .