تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
العود إلى غسل البشرة الّتي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة . المسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير . المسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّا وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر ، وأنّ وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل
شرح
« والظاهر أنّ الافتاء بذلك لا يلائم جواز الصّلوات الآتية بالوضوء الناقص ، فلا وجه للتفصيل في بعض الحواشي » . المسألة 32 : مع اليأس : يجوز البدار مع رجاء استمرار العذر وإن لم ييأس لكن إذا زال وجبت الإعادة لما مرّ . المسألة 33 : إذا اعتقد الضّرر : إن كان مع ذلك قرح أو مثله واقعا فيصحّ وإلّا فالبطلان أظهر « إذ الميزان هو القرح مع الخوف فلا وجه لاطلاق المتن وبعض الحواشي ، ولم أفهم وجه حاشية البروجردي والأستاذ - قدهما - بالإعادة قبل العمل المشروط بالوضوء ، إذ لو صحّ الوضوء فيصحّ ولو قبل الصّلاة ولو لم يصحّ بطل ولو بعد الصّلاة فإنّ الكلام في الوضوء لا الصّلاة مثلا وليس في الشّك حتّى يتمسّك بالفراغ مثلا ، وإذا لم يتحقّق موضوع الجبيرة لا يصحّ الوضوء مطلقا » . أو اعتقد عدم الضّرر : « وهو كذلك إذ اعتقاد الضّرر موجب للخوف وهو الموضوع للتيمّم والجبيرة لاستفادة ذلك من أدلّة التيمّم وتشابه ذوي الأعذار في المقام في الملاك بل استفادة ذلك من أدلّة المقام ، فإذا لم يكن خوف واعتقاد ضرر فالوضوء هو الوظيفة ولو فرض كون الوظيفة معلّقة على الضّرر الواقعي لا الخوف ، لكن ملاك الوضوء باق ولم يكن تحريم منجّز ، هذا وقد مرّ أنّ مع الضّرر القطعي أيضا إذا عصى وتوضّأ يكون صحيحا » . أو اعتقد الضّرر ومع ذلك : « لا بأس به إذ القربة حاصلة فإنّ في كثير من الموارد يحصل التوضّي من المتديّنين لمبالاتهم بالشرّع واحتمال كون الأشقّ هو الواقع وفي الواقع